المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

وتقدم في حديث عائشة (1): أنّه صلى الله عليه وسلم أهدى غنمًا فقلّدها" وبوّب له البخاري (2) باب تقليد الغنم.

قال الحافظ (3): قال ابن المنذر (4): أنكر مالك (5) وأصحاب الرأي (6) تقليدها، قال غيره: وكأنهما لم يبلغهما الحديث، ولم نجد لهم حجة إلاّ قول بعضهم: إنها تضعف (7) عن التقليد، وهي حجة ضعيفة.

‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

قوله: "الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه".

1 -

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ". أخرجه الشيخان (8) والنسائي (9). [صحيح].

قوله: "في حديث أنس [........................................] "(10).

(1) تقدم وهو حديث صحيح.

(2)

في "صحيحه"(3/ 547 الباب رقم 110).

(3)

في "فتح الباري"(3/ 549).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 547).

(5)

قال ابن عبد البر في "الاستذكار"(12/ 265 رقم 17563): فقال: مالك، وأبو حنيفة:"لا تقلَّدُ الغنم".

(6)

انظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 72 رقم 558). البناية في شرح الهداية (4/ 222).

(7)

انظر: "فتح الباري"(3/ 548).

(8)

أخرجه البخاري رقم (5561)، ومسلم رقم (10/ 1962).

(9)

في "السنن" رقم (4396).

(10)

بياض في المخطوط بمقدار سطر.

ص: 431

2 -

وعن البراء رضي الله عنه قال: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بنُ نِيَارِ رضي الله عنه قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "أَبْدِلهَا". فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا عِنْدِي إِلَاّ جَذَعَةٌ هِيَ خيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". أخرجه الخمسة (1). [صحيح].

[قوله: "في حديث البراء" (2) ذبح أبو بردة] اسمه هاني، وقيل: الحارث، وهو خال البراء بن عازب ولذا في لفظ الترمذي:"فقام خالي .. " الحديث.

وقوله: "ولن تجزي عن أحد بعدك" بفتح المثناة الفوقية، أي: تقضي.

قال ابن بري (3): الفقهاء يقولون: بضم أوّله والهمزة والصواب خلافه (4)، وقيل: الأول لغة الحجاز، والثاني: لغة تميم، وفي الحديث بيان وقت الذبح للأضحية.

قوله: "أخرجه الخمسة".

قلت: لفظه عند الترمذي (5) فقال: يا رسول الله! عندي عناق لبنٍ خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال:"نعم، وهو خير نسيكتيك، ولن تجزي جذعة بعدك".

وقال (6): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يضحي بالمصر حتى يصلي الإمام، وقد رخَّص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طَلَعَ

(1) أخرجه البخاري رقم (5556)، ومسلم رقم (4/ 1961)، وأبو داود رقم (2800)، والترمذي رقم (1508)، والنسائي رقم (1563).

(2)

زيادة من (ب).

(3)

ذكره الحافظ في "فتح الباري"(10/ 14).

(4)

أي: بالفتح وترك الهمز. وقال ابن بري: لكن يجوز الضم والهمز بمعنى الكفاية، يقال: أجزأ عنك. "فتح الباري"(10/ 14).

(5)

في "السنن" رقم (1508).

(6)

في "السنن"(4/ 93).

ص: 432

الفجر، وهو قول ابن المبارك، وقد أجمع أهل العلم أنَّ لا يجزي الجذع من المعز، وقالوا: إنما يجزي الجذع من الضأن. انتهى.

وفي بعض ألفاظه: عندي عناق لبن. قال ابن الأثير (1): العناق الأنثى من ولد المعز، وأضافها إلى اللبن، أي: أنها [203 ب] بعدُ ترضعُ، فهي متربيَّة على اللَّبن لا على المَرعى. انتهى.

3 -

وعن مالك (2): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِنًى: "هَذَا المَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ". وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: "هَذَا المَنْحَرُ - يَعْني المَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ". [صحيح لغيره].

قوله: "في حديث مالك قال: بمنى" يريد أنّ نحر دماء الحج بمنى وأنّ كلها منحر، ومحل دماء العمرة بمكة وكلها منحر، والفجاج جمع فج وهي الطريق، وهذا فيه بيان مكان ذبح الهدايا، وقد أخرج مسلم (3) من حديث جابر:"أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحرت ها هنا ومنى كلها منحر".

4 -

وعن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ (4). [موقوف صحيح]

(1) في "غريب الجامع"(3/ 348).

(2)

في "الموطأ"(1/ 393 رقم 178)، وهو صحيح لغيره.

وأخرجه أبو داود رقم (1937)، وابن ماجه رقم (3048) من حديث جابر رضي الله عنه وسنده حسن.

(3)

في "صحيحه" رقم (149/ 1218). وأخرجه أحمد (3/ 321)، وأبو داود رقم (1907).

وهو حديث صحيح. وقد تقدم.

(4)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 394 رقم 182)، وهو أثر موقوف صحيح.

ص: 433

قوله: "في حديث ابن عمر: من نذر بدنة" في "النهاية"(1): البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها وسمنها، قال (2): والجزور: البعير ذكراً كان أو أنثى، إلاّ أنّ هذه اللفظة مؤنثة، تقول: هذه جزور، وإن أردت ذكراً. انتهى.

وهذه التفرقة التي ذكرها ابن عمر بين النذرين لا أدري ما وجهها وهو رأي منه.

5 -

وعنه (3) أيضًا أّنَّ ابن عمرَ قال: الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ. [موقوف صحيح].

قال مالك (4): وَبَلَغَنِي عَنْ عَليَّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه مِثْلُهُ. [موقوف ضعيف] أخرج الثلاثة مالك.

قوله: "في حديث ابن عمر: يومان بعد النحر" لفظ "الموطأ": "بعد يوم الأضحى" يريد أنها أيام ذبح.

قوله: "أخرج الثلاثة مالك".

قلت: هي أربعة بحديث علي رضي الله عنه إلاّ أنّ الأول مرفوع لكنه بلاغ، وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكره بلاغًا فالأول والآخر بلاغ.

(1)"النهاية في غريب الحديث"(1/ 114).

(2)

أي: ابن الأثير في "النهاية"(1/ 261).

(3)

أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 487 رقم 12)، وهو أثر موقوف صحيح.

(4)

في "الموطأ"(2/ 487)، وهو أثر موقوف ضعيف.

ص: 434