الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتقدم في حديث عائشة (1): أنّه صلى الله عليه وسلم أهدى غنمًا فقلّدها" وبوّب له البخاري (2) باب تقليد الغنم.
قال الحافظ (3): قال ابن المنذر (4): أنكر مالك (5) وأصحاب الرأي (6) تقليدها، قال غيره: وكأنهما لم يبلغهما الحديث، ولم نجد لهم حجة إلاّ قول بعضهم: إنها تضعف (7) عن التقليد، وهي حجة ضعيفة.
الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه
قوله: "الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه".
1 -
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ". أخرجه الشيخان (8) والنسائي (9). [صحيح].
قوله: "في حديث أنس [........................................] "(10).
(1) تقدم وهو حديث صحيح.
(2)
في "صحيحه"(3/ 547 الباب رقم 110).
(3)
في "فتح الباري"(3/ 549).
(4)
ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 547).
(5)
قال ابن عبد البر في "الاستذكار"(12/ 265 رقم 17563): فقال: مالك، وأبو حنيفة:"لا تقلَّدُ الغنم".
(6)
انظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 72 رقم 558). البناية في شرح الهداية (4/ 222).
(7)
انظر: "فتح الباري"(3/ 548).
(8)
أخرجه البخاري رقم (5561)، ومسلم رقم (10/ 1962).
(9)
في "السنن" رقم (4396).
(10)
بياض في المخطوط بمقدار سطر.
2 -
وعن البراء رضي الله عنه قال: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بنُ نِيَارِ رضي الله عنه قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "أَبْدِلهَا". فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا عِنْدِي إِلَاّ جَذَعَةٌ هِيَ خيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". أخرجه الخمسة (1). [صحيح].
[قوله: "في حديث البراء" (2) ذبح أبو بردة] اسمه هاني، وقيل: الحارث، وهو خال البراء بن عازب ولذا في لفظ الترمذي:"فقام خالي .. " الحديث.
وقوله: "ولن تجزي عن أحد بعدك" بفتح المثناة الفوقية، أي: تقضي.
قال ابن بري (3): الفقهاء يقولون: بضم أوّله والهمزة والصواب خلافه (4)، وقيل: الأول لغة الحجاز، والثاني: لغة تميم، وفي الحديث بيان وقت الذبح للأضحية.
قوله: "أخرجه الخمسة".
قلت: لفظه عند الترمذي (5) فقال: يا رسول الله! عندي عناق لبنٍ خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال:"نعم، وهو خير نسيكتيك، ولن تجزي جذعة بعدك".
وقال (6): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يضحي بالمصر حتى يصلي الإمام، وقد رخَّص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طَلَعَ
(1) أخرجه البخاري رقم (5556)، ومسلم رقم (4/ 1961)، وأبو داود رقم (2800)، والترمذي رقم (1508)، والنسائي رقم (1563).
(2)
زيادة من (ب).
(3)
ذكره الحافظ في "فتح الباري"(10/ 14).
(4)
أي: بالفتح وترك الهمز. وقال ابن بري: لكن يجوز الضم والهمز بمعنى الكفاية، يقال: أجزأ عنك. "فتح الباري"(10/ 14).
(5)
في "السنن" رقم (1508).
(6)
في "السنن"(4/ 93).
الفجر، وهو قول ابن المبارك، وقد أجمع أهل العلم أنَّ لا يجزي الجذع من المعز، وقالوا: إنما يجزي الجذع من الضأن. انتهى.
وفي بعض ألفاظه: عندي عناق لبن. قال ابن الأثير (1): العناق الأنثى من ولد المعز، وأضافها إلى اللبن، أي: أنها [203 ب] بعدُ ترضعُ، فهي متربيَّة على اللَّبن لا على المَرعى. انتهى.
3 -
وعن مالك (2): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِنًى: "هَذَا المَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ". وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: "هَذَا المَنْحَرُ - يَعْني المَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ". [صحيح لغيره].
قوله: "في حديث مالك قال: بمنى" يريد أنّ نحر دماء الحج بمنى وأنّ كلها منحر، ومحل دماء العمرة بمكة وكلها منحر، والفجاج جمع فج وهي الطريق، وهذا فيه بيان مكان ذبح الهدايا، وقد أخرج مسلم (3) من حديث جابر:"أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحرت ها هنا ومنى كلها منحر".
4 -
وعن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ (4). [موقوف صحيح]
(1) في "غريب الجامع"(3/ 348).
(2)
في "الموطأ"(1/ 393 رقم 178)، وهو صحيح لغيره.
وأخرجه أبو داود رقم (1937)، وابن ماجه رقم (3048) من حديث جابر رضي الله عنه وسنده حسن.
(3)
في "صحيحه" رقم (149/ 1218). وأخرجه أحمد (3/ 321)، وأبو داود رقم (1907).
وهو حديث صحيح. وقد تقدم.
(4)
أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 394 رقم 182)، وهو أثر موقوف صحيح.
قوله: "في حديث ابن عمر: من نذر بدنة" في "النهاية"(1): البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها وسمنها، قال (2): والجزور: البعير ذكراً كان أو أنثى، إلاّ أنّ هذه اللفظة مؤنثة، تقول: هذه جزور، وإن أردت ذكراً. انتهى.
وهذه التفرقة التي ذكرها ابن عمر بين النذرين لا أدري ما وجهها وهو رأي منه.
5 -
وعنه (3) أيضًا أّنَّ ابن عمرَ قال: الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ. [موقوف صحيح].
قال مالك (4): وَبَلَغَنِي عَنْ عَليَّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه مِثْلُهُ. [موقوف ضعيف] أخرج الثلاثة مالك.
قوله: "في حديث ابن عمر: يومان بعد النحر" لفظ "الموطأ": "بعد يوم الأضحى" يريد أنها أيام ذبح.
قوله: "أخرج الثلاثة مالك".
قلت: هي أربعة بحديث علي رضي الله عنه إلاّ أنّ الأول مرفوع لكنه بلاغ، وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكره بلاغًا فالأول والآخر بلاغ.
(1)"النهاية في غريب الحديث"(1/ 114).
(2)
أي: ابن الأثير في "النهاية"(1/ 261).
(3)
أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 487 رقم 12)، وهو أثر موقوف صحيح.
(4)
في "الموطأ"(2/ 487)، وهو أثر موقوف ضعيف.