المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

وفي رواية أبي داود (1): "أجارت رجلاً من المشركين وذكرت له صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: "قد أجرنا من أجرت وأمّنا [50 ب] من أمّنت".

15 -

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالعَهْدِ إِلَّا سَلّطَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ العَدُوَّ. أخرجه مالك (2) بلاغاً. [موقوف صحيح]

"الختر"(3) الغدر.

[قوله (4)]

‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

واعلم أن الحكمة في وضع الجزية: أن الذي يلحقهم من الذل سببها يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الإطلاع على محاسن الإسلام.

1 -

عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا وَجَّهَهُ إِلَى اليَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مِنَ المَعَافِرِ، ثِيَابٌ تَكُونُ بِاليَمَنِ. أخرجه بو داود (5). [صحيح]

قوله: "على كل حالم" فيه دليل على أن الجزية إنما تجب على (6) الذكر منهم دون الإناث والصبيان والمجانين، وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم أغنيائهم وأوساطهم في ذلك سواء، وإلى ذلك ذهب الشافعي (7).

(1) في "السنن" رقم (2763).

(2)

في "الموطأ"(1/ 449).

(3)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 471).

(4)

زيادة من (أ).

(5)

في "السنن" رقم (1576 و3038).

وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (2450، 2453)، والترمذي رقم (623) وأحمد (5/ 230) وابن ماجه رقم (1803) وهو حديث صحيح.

(6)

انظر: "المغني"(3/ 210)"فتح الباري"(6/ 260)"البيان" للعمراني (12/ 256).

(7)

"البيان" للعمراني (12/ 269).

ص: 101

قوله: "المعافري"(1) هي برود منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن.

2 -

وَعَنْ جَعْفَر بْنٍ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَيْهِ: أَنَّ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ رضي الله عنه ذَكَرَ المَجُوسَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ"(2). [ضعيف]

قوله: "وعن جعفر بن محمد عن أبيه" أي: محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر.

قوله: "أن عمر بن الخطاب" هذا منقطع، فإن محمد الباقر لم يدرك عمر.

قوله: "أشهد لسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلى آخره" في امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن، دليل على أنّ رأي الصحابة أن الجزية لا تؤخذ من كل مشرك، بل لا تؤخذ (3) إلا من أهل الكتاب.

واختلفوا هل المجوس [155/ أ] أهل كتاب أم لا؟ فروي (4) عن علي عليه السلام أنه قال: كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم، فرفع من بين أظهرهم واتفقوا (5) على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف [51 ب] أهل الكتابين.

(1)"النهاية في غريب الحديث"(2/ 226)"الفائق" للزمخشري (3/ 9).

(2)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 278 رقم 42) وهو ضعيف.

• وعن عمر: أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.

أخرجه أحمد (1/ 194) والبخاري رقم (3156، 3157) وأبو داود رقم (4043) والترمذي رقم (1587) وهو حديث صحيح.

(3)

انظر: "التمهيد"(2/ 116 - تيمية) شرح "فتح القدير"(6/ 46 - 47)"فتح الباري"(6/ 259).

(4)

أخرجه الشافعي في "الأم"(5/ 406 - 407 رقم 1923)، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (19262) بإسناد حسن.

انظر: "فتح الباري"(6/ 261) حيث قال ابن حجر: إسناده حسن.

(5)

قال ابن المنذر: ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم متفقاً عليه، ولكن الأكثر من أهل العلم عليه. =

ص: 102

وفي "سنن أبي داود"(1) من حديث ابن عباس قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية.

قوله: "سنة أهل الكتاب" أي: خذوهم على طريقتهم وأجروهم في أخذ الجزية مجراهم؛ لأن لهم شبهة كتاب.

3 -

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ البَحْرَيْنِ، وَأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه أَخَذَهَا مِنَ البَرْبَرِ" (2). أخرجهما مالك. [صحيح لغيره]

قوله: "وعن ابن شهاب" إلى قوله: "والبربر" بموحدة مكررة، وراء كذلك في "القاموس"(3) أنهم جيل، جمعه برابرة، قال: وهم بالمغرب، وأمة أخرى بين الحبوش، والزنج يقطعون مذاكير الرجال ويجعلونها مهور نسائهم، وكلهم ولد قيس عيلان أو هم بطنان من حمير. انتهى.

قوله: "أخرجهما مالك".

قلت: قد عرف أن الأول منقطع وهذا بلاغ، ولو ذكر المصنف ما في رواية "الجامع" (4) التي أخرجها أبو داود (5) بلفظ: "جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين، وهم مجوس أهل هجر إلى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر، قلت: مه؟! قال الإسلام أو القتل.

= "فتح الباري"(6/ 262)"التمهيد"(7/ 99 - الفاروق)"المغني"(13/ 205).

(1)

في "السنن" رقم (3042) وهو حديث ضعيف.

(2)

في "الموطأ"(1/ 278) بلاغاً.

(3)

"القاموس المحيط"(ص 445).

(4)

(2/ 657 - 658).

(5)

في "السنن" رقم (3044) بسند ضعيف، لجهالة قشير بن عمرو.

ص: 103

قال: وكان عند رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فلما خرج سئل قال: قبل منهم الجزية، قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا حديثي أنا عن الأسبذي". انتهى.

قوله: "الأسبذي"(1) بفتح الهمزة فسين مهملة ساكنة فذال معجمة، قيل: إن أسبذ اسم فرس كانوا يعبدونه فنسبوا إليه، وقيل فيه غير ذلك.

4 -

وَعَنْ أَنسٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أخَذَهَا مِنْ أُكَيْدِرِ دُومُةَ يَعْنِي الجِزْيَةَ (2). [حسن]

قوله: "في حديث أنس: أكيدر دومة" بضم الهمزة [فكاف (3)] فمثناة تحتية فدال مهملة فراء، ودومة بدال مهملة مفتوحة وتضم، ودومة موضع، وأكيدر وهو صاحبها وهو أكيدر [52 ب] بن عبد الملك، قال الخطابي في "المعالم" (4): إنه رجل من العرب قيل: من غسان، وفيه دلالة على جواز (5) أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم، وكان أبو يوسف (6) يذهب إلى أن الجزية لا تؤخذ من عربي.

(1) قال ابن الأثير في "النهاية"(1/ 747) هم قوم من المجوس لهم ذكر في حديث الجزية قيل: كانوا مَسْلَحَةَ لحصن المُشقَّر من أرض البحرين.

"غريب الحديث" للهروي (1/ 85).

(2)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (3037) وهو حديث حسن.

(3)

زيادة من (ب).

(4)

(3/ 427 - 428 - مع السنن).

(5)

قال الحافظ في "التلخيص"(4/ 225): "إن ثبت أن أكيدرا كان كندياً ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب؛ لأن كيدراً كان عربياً".

انظر "البيان" للعمراني (12/ 250)، مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 453)(6/ 259).

(6)

انظر: "المغني"(13/ 205)"فتح الباري"(6/ 259).

ص: 104

قال الأوزاعي (1) والشافعي (2): العربي والعجمي في ذلك سواء، وكان الشافعي يقول: إنما الجزية على الأديان لا على الإنسان. انتهى.

5 -

وَعَنْ حَرْبٍ بْنِ عُبِيْدِ الله عَنْ جَدِّهْ أَبِي أُمَّه وَاسْمُهُ عُمَيْر الثَّقَفِي رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا الخِرَاج عَلَى اليَهُودُ وَالنَّصَارَىَ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ خَرَاجٌ". وفي رواية: عُشُورٌ (3)، أخرجهما أبو داود. [ضعيف]

قوله: "في حديث حرب بن عبيد الله: إنما العشور على اليهود والنصارى".

قال بعضهم: يريد عشور التجارات والصناعات دون عشر الصدقات، والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد، وإن لم يصالحوا عليه لا عشور عليهم ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور غلات أرضهم فلا يؤخذ منهم، وهذا على مذهب الشافعي (4).

وقال أصحاب الرأي (5): إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم بالتجارات أخذنا منهم، وإلا فلا، قاله الخطابي (6).

قوله: "أخرجهما أبو داود".

(1) موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي (ص 193 - 194)، وانظر:"التمهيد" (7/ 99 - الفاروق".

(2)

"البيان" للعمراني (12/ 250).

(3)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (3046) وهو حديث ضعيف.

ورقم (3047) وهو ضعيف مرسل.

ورقم (3048) وهو حديث ضعيف.

ورقم (3049) وهو حديث ضعيف.

(4)

"المهذب"(5/ 346)"روضة الطالبين"(10/ 320).

(5)

"رؤوس المسائل"(5/ 796 - 797)"الفتاوى الهندية"(1/ 184).

(6)

في "معالم السنن" (3/ 434 - مع السنن".

ص: 105

قلت: قال المنذري (1): إنّ حديث حرب أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(2) وساق اضطراب الرواة فيه وقال: لا يتابع عليه، وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشور فيما أخرجت الأرض من خمسة أوسق. انتهى.

والعشور جمع عشر وهو واحد من عشرة.

6 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ العُشْرِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الحَمْلُ إِلَى المَدِينَةِ وَيَأْخُذُ مِنَ القِطنِيَّةِ العُشْرَ. أخرجه مالك (3). [موقوف صحيح]

قوله: "في حديث ابن عمر يأخذ من النبط" في "القاموس"(4): النبط جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. انتهى.

قوله: "والقطنيةِ" بكسر القاف وطاء مهملة ساكنة والنون بعدها ياء النسبة قال ابن الأثير (5): واحده القطاني كالعدس ونحوه، انتهى. يريد بنحوه الحمص واللوبيا [53 ب] مثلاً.

قلت: وهو اجتهاد من عمر وقد صرح بالعلة وهو تكثير الحمل إلى المدينة.

(1) في "المختصر"(4/ 254).

(2)

(2/ 1/ 60)

(3)

في "الموطأ"(1/ 281 رقم 46).

وأخرجه الشافعي في "المسند"(1/ رقم 657 - ترتيب" والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 210) و"المعرفة" (7/ 133 رقم 5542 - العلمية" عن مالك به، بسند صحيح.

وهو موقوف صحيح.

(4)

"القاموس المحيط"(ص 890).

(5)

في "غريب الجامع"(2/ 664).

ص: 106

وفي "الجامع"(1) قال مالك: سألت ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ قال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. انتهى.

7 -

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَان فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلمٍ جِزْيَةٌ"(2)[ضعيف]

قال سفيان (3) رحمه الله: معناه إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت عليه الجزية بطلت عنه. أخرجه أبو داود والترمذي.

قوله: "في حديث ابن عباس لا تصلح قبلتان في أرض واحدة" هو مثل حديث إيجاب إخراج أهل الكتاب من جزير العرب، والمراد بالأرض الجزيرة.

قوله: "وليس على مسلم جزية" قال ابن الأثير (4): له تأويلان أحدهما: أن معنى الجزية الخراج مثل أن يكون ذمياً أسلم، وكان في يده الأرض صولح عليه، فتوضع عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج.

والثاني: أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب بحصة ما مضى من السنة. انتهى.

وهذا على رواية: "ليس على مسلم جزية". [156/ أ].

(1)(2/ 664).

(2)

أخرجه أبو داود رقم (3032، 3053) بسند ضعيف، لضعف قابوس بن أبي ظبيان.

قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به، "الجرح والتعديل"(7/ 145).

وقال أحمد: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي. "الميزان"(3/ 367) و"التقريب"(2/ 115) والخلاصة (ص 311).

والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(3)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (3054).

(4)

في "جامع الأصول"(2/ 665 - 666).

ص: 107

8 -

وَعَنْ مُعَاذ رضي الله عنه: مَنْ عَقَدَ الجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (1). [موقوف ضعيف الإسناد]

والمراد بالجزية هنا الخراج: أي: من قرر (2) الخراج على نفسه كما تقرر الجزية على الكتابي.

قوله: "في حديث معاذ: أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (3): أبو عبد الله هذا لم ينسب - يريد راويه عن معاذ - فإنه قال أبو داود: حدثني أبو عبد الله عن معاذ.

9 -

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِ نَفْسِهِ فَقَدْ وَلَّى الإِسْلَامَ ظَهْرَهُ".

قال سنان بن قيس: فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال: أشبيب حدثك؟ قلت: نعم؛ قال: فإذا قدمت فاسأله يكتب إليَّ به، قال: فكتبه له، فلما قدمت سألني ابن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يده من الأرض. أخرجه أبو داود (4). [ضعيف]

ومعنى: "استقال هجرته"(5) أي: رجع عنها وطلب الإقالة منها.

قوله: "في حديث أبي الدرداء من نزع صغار كافر" كأنه يريد من تشبه بالكفار في زيهم وحالهم.

قوله: "أشبيب حدثك؟ " يريد به شبيب بن نعيم أحد رواته في "السنن".

(1) في "السنن" رقم (3081) موقوف ضعيف الإسناد.

(2)

قال ابن الأثير في "الجامع"(2/ 666)"عقد الجزية" تقريرها على نفسه، كما يعقد الذمة للكتابي على الجزية، كنى بالجزية عن الخراج الذي يؤدى عنها، كأنه لازم لصاحب الأرض، كما تلزم الجزية الذمي.

(3)

في "المختصر"(4/ 268).

(4)

في "السنن" رقم (3082) وهو حديث ضعيف.

(5)

قال ابن الأثير في "غريب الجامع"(2/ 667).

ص: 108