الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "في حديث جعفر بن محمد أخرجه مالك".
قلت: ثم قال مالك (1): وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. انتهى.
إلاّ أنّ محمد الباقر لم يدرك عليًّا عليه السلام، فهو منقطع.
5 -
وعن أسامة رضي الله عنه قال: كُنْتُ رِدْفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فتنَاوَلَ الخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِع يَدَهُ الأُخْرَى. أخرجه النسائي (2). [إسناده صحيح].
الباب السابع: في الرمي
[وفيه أربعة فصول](3)
أي: رمي الجمار الثلاث.
الفصل الأول: في كيفيته
1 -
عن عبد الرحمن بن زيد قال: رَمَى ابنُ مَسْعُودٍ جَمرَةَ العَقَبَةِ مِنْ بَطْن الوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ، وَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، ومنًى عَنْ يَمِينِه. فقيلَ لهُ: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ.
أخرجه الخمسة (4)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح].
(1) في "الموطأ"(1/ 338)، وانظر:"الاستذكار"(11/ 158)، "المغني"(5/ 297)، المجموع شرح المهذب.
(2)
في "السنن" رقم (3011) بسند صحيح.
(3)
زيادة من (ب).
(4)
أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (1748)، ومسلم رقم (1296)، وأبو داود رقم (1974)، والترمذي رقم (901)، وابن ماجه (3030)، والنسائي رقم (3070، 3074).
قوله: "جمرة العقبة" هي الكبرى، وليست من منى بل هي في حدّ منى من جهة مكة وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار (1) عندها على النصرة، سميت جمرة لاجتماع الناس بها يقال: تجمر (2) بنو فلان: إذا اجتمعوا، وقيل: لأن العرب تسمي الحصى الصغار (3) جماراً.
قوله: "من بطن الوادي" قال العلماء (4): يستحب أن يقف تحت العقبة من بطن الوادي، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل العقبة، هذا هو الصحيح، وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز.
"قوله: سورة البقرة" خصّها (5) بالذكر؛ لأنّ غالب أحكام المناسك فيها، وفيها الإشارة (6) إلى الرمي بقوله:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (7).
(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 581 - 582).
(2)
قال ابن كثير في "النهاية"(1/ 285): وسُمّيت: جمار الحج للحصى التي يُرمى بها، وأمّا موضع الجمار بمعنى فسمّي: جمرة؛ لأنَّها تُرمى بالجمار، وقيل: لأنها مجمع الحصى التي يُرمى بها، ومن الجمرة وهي: اجتماع القبيلة على من ناوَأها، وقيل: سميت به من قولهم: أجمر، إذا أسرع.
انظر: غريب الحديث للهروي (1/ 101)، "الفائق في غريب الحديث"(3/ 406).
(3)
قاله ابن الأثير في "النهاية"(1/ 285).
(4)
انظر: "فتح الباري"(3/ 582).
(5)
انظر: "فتح الباري"(3/ 582).
(6)
قاله ابن المنير، وقال الحافظ: ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة والظاهر أنه أراد أن يقول: أن كثيراً من أفعال الحج مذكور فيها، فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك منبهًا بذلك على أنَّ أفعال الحج توقيفية.
(7)
سورة البقرة الآية (202).
2 -
وعند الترمذي (1) والنسائي (2): أتَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الوَادِي، وَاسْتَقْبَلَ الكَعْبَة، وَجَعَلَ يَرْمِي الجَمْرَة عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَن. وذكرا نحوه. [صحيح].
قوله: "وعند الترمذي والنسائي" لفظ الترمذي: "واستقبل القبلة" وقال [180 ب] بعد قوله: حاجبه الأيمن: "ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: والله الذي لا إله غيره، من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة"، ثم قال: قال أبو عيسى (3): حديث ابن مسعود حديث صحيح (4)، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد رخّص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي، رمى من حيث قدر عليه. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر (5): وهذا شاذ، في إسناده المسعودي، وقد اختلط، وبالأول قال الجمهور: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، والاختلاف في الأفضل. انتهى.
وإنما أقسم عبد الله على ذلك؛ لأنه قيل له: إنّ ناسًا يرمون الجمرة من فوق العقبة كما في رواية النسائي.
3 -
وعن سعد رضي الله عنه قال: رَجَعْنَا فِي الحجَّةِ مَعَ الَّنبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَبَعْضٌ يَقُولُ: بِسِتٍّ، وَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. (6)[صحيح].
(1) في "السنن" رقم (901)، وهو حديث صحيح.
(2)
في "السنن" رقم (3073).
(3)
في "السنن"(3/ 246).
(4)
بل قال: حديث حسن صحيح.
(5)
في "فتح الباري"(3/ 582).
(6)
أخرجه النَّسائي في "السنن" رقم (3077) بإسناد صحيح.
قوله: "في حديث [ابن عباس] (1) بست أو سبع" كأنه شك من أحد الرواة غير ابن عباس إذ المعروف أو المجمع عليه "سبع".
4 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ العَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: "هَاتِ القُطْ لِي. فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مِنْ حَصَى الخَذْفِ. فَلمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدهِ قَالَ: بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ. إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمُ بِالغُلُوُّ فِي الدِّينِ"(2). أخرجهما النسائي. [صحيح].
"وَحصَى الخَذْفِ" بالخاء المعجمة.
قوله: "وعن ابن عباس" هذا لفظ النسائي إلاّ أنه يوهم أنه عبد الله؛ لأنه إذا أطلق فهو هو، وليس هذا عبد الله بل الفضل بن عباس نبّه عليه في "سفر السعادة"؛ ولأنّ عبد الله قد كان وقت الرمي تقدم مع ضعفة آله صلى الله عليه وسلم إلى مكة كما تقدم.
ويدل له أنه يريد النسائي عن الفضل بن عباس [191/ أ].
قوله: غداة العقبة وهي غداةُ النحر، وكان الفضل قد أردفه صلى الله عليه وسلم خلفه كما أخرجه البخاري (3) عن ابن عباس:"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل" وفي رواية له عنه: "أنّ أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى"، وبهذا يعلم أنّ ابن عباس الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتقاط حصى الرمي هو الفضل؛ لأنه الذي كان معه على راحلته غداة العقبة [181 ب].
(1) كذا في (أ. ب)، وهو خطأ. بل هو عن سعد كما في نص الحديث.
(2)
أخرجه النسائي في "السنن" رقم (3057).
(3)
في "صحيحه" رقم (1513).