الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في وقت الرمي
قوله: "الفصل الثاني: في وقت الرمي".
1 -
عن جابر رضي الله عنه قال: رأَيْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى. وَأَمَّا بَعْدَ ذلِكَ فَبعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. أخرجه الخمسة (1) إلا البخاري. [صحيح].
قوله: "في حديث جابر يرمي يوم النحر ضحى" أي: يرمي جمرة العقبة إذ لا يرمى يوم النحر إلاّ هي.
2 -
وعن نافع: أَنَّ ابْنَةَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ امرأةِ عبدِ الله بن عُمرَ نُفِسَتْ بِالمُزْدَلِفَةِ فتخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أتَتَا مِنًى بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ يَوْمِ النَّحْرِ فَأَمَرَهُمَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا حِينَ قَدِمَتَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا بأْسًا.
أخرجه مالك (2). [موقوف حسن].
قوله: في حديث نافع "بنت أبي عبيد" أبو عبيد: هو أبو مسعود بن عمر الثقفي والد المختار بن أبي عبيد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنّ عمر بن الخطاب استعمله سنة ثلاث عشرة وسيّره إلى العراق.
3 -
وعن أبي البَدّاح عاصم بن عَدِيِّ عن أبيه رضي الله عنه: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.
(1) أخرجه البخاري رقم (3/ 579 - مع "الفتح") تعليقًا، ومسلم رقم (313/ 1299)، وأبو داود رقم (1971)، والترمذي رقم (894)، والنسائي رقم (3063)، وابن ماجه رقم (3053)، وأحمد (3/ 312)، وهو حديث صحيح.
(2)
في "الموطأ"(1/ 409 رقم 220)، وهو أثر موقوف حسن.
أخرجه الأربعة (1). [صحيح].
وقال مالك (2): تفْسِيرُ ذلك فيما نرى والله أعلم: أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليومُ الذي يليه رموا من الغد وذلك يوم. النّفْر الأول يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقْضي أحد شيئًا حتى يجبَ عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاءُ بعد ذلك. فإنْ بدا لهم في النَّفْر، فقد فرَغوا، وإنْ أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النَّفْرِ الآخر ونَفرُوا.
- قوله: "وعن أبي البداح" بفتح الموحدة وتشديد الدال المهملة وبالحاء المهملة، قيل: إنّ اسمه عاصم بن عدي، واختلف في صحبته فقيل: له إدراك، وقيل: إنّ الصحبة لأبيه وليست له صحبة، والصحيح: أنّ له صحبة قاله ابن عبد البر (3).
قوله: "ثم يرمون الغد" أي: ثاني النحر الجمرتين و"من بعد الغد ليومين" قد فسّرّهُ مالك بما بينه، وأنهم يرمون يوم النحر (4) ثم لا يرمون فى غده بل يؤخرونه، ويرمون ثالث النحر الجمرات الثلاث كل جمرة مرتين، فقوله:"ثم يرمون الغد"، ظاهره مشكل؛ لأن ظاهره أنهم يوقعون الرمي ذلك اليوم.
قوله: "فإن بدا لهم في النفر"(5) بأن يعجلوا في يومين.
(1) أخرجه أبو داود رقم (1675)، والترمذي رقم (955)، والنسائي رقم (3069)، وابن ماجه رقم (3037) ، ومالك (1/ 408، 409)، وأخرجه أحمد (5/ 450)، وهو حديث صحيح.
(2)
في "الموطأ"(1/ 409).
(3)
في "الاستيعاب" رقم (2855).
(4)
انظر: "المغني"(5/ 295)، "المجموع شرح المهذب"(8/ 177).
(5)
هذه العبارة من كلام مالك في تفسيره الحديث.
"الموطأ"(1/ 409).