الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "ويلك" قال القرطبي (1): قالها له تأديبًا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه، وبهذا جزم ابن عبد البر (2) وابن العربي (3) وقيل: هي كلمة تدعم بها العرب كلامها، ولا يقصد معناها كقولهم: لا أم لك.
2 -
وعن جابر رضي الله عنه: أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهدْيِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا". أخرجه مسلم (4) وأبو داود (5) والنسائي (6). [صحيح].
الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]
(7)
" الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت" أي: أرسل إليه هديًا.
"أو ضحى": أي: أراد التضحية، ولم يقل أحد أنّ مريد التضحية يحرم، إنما الحديث (8) ورد أنّ من أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، فكأنه شبهه أهل هذه الترجمة بالمحرم.
(1) في "المفهم"(3/ 423).
(2)
في "الاستذكار"(12/ 254)، و"التمهيد"(9/ 86 - 87 - الفاروق).
(3)
في "عارضة الأحوذي"(4/ 139).
(4)
في "صحيحه" رقم (375، 376/ 1324).
(5)
في "السنن" رقم (1761).
(6)
في "السنن" رقم (2802). وهو حديث صحيح.
(7)
ما بين الحاصرتين سقط من (أ).
(8)
يشير إلى حديث أم سلمة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجَّةَ وأراد أحدكم أن يضحيَّ فليمسك عن شعره وأظفاره". =
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ المَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، وَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ. أخرجه الستة (1). [صحيح].
قوله: "في حديث عائشة: ولا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم" المسألة هذه فيها خلاف لابن عباس (2) فإنه أخرج ابن أبي شيبة (3) بإسناده إلى ربيعة: "أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي عليه السلام متجردًا على منبر البصرة وتبعه زياد بن أبيه على ذلك" وقد روي عن عائشة (4): "أنّه قيل لها: إنّ زياداً إذأ بعث [الهدي] (5) أمسك عمّا يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه فقالت عائشة: أوله كعبة يطوف بها".
= [أخرجه أحمد (6/ 289)، ومسلم رقم (41، 42/ 1977)، وأبو داود رقم (2791)، والترمذي رقم (1523)، والنسائي رقم (4361)، وابن ماجه رقم (3149)].
وهو حديث صحيح.
(1)
أخرجه البخاري رقم (1698)، ومسلم رقم (359/ 1321)، وأبو داود رقم (1758)، والترمذي رقم (909) ، والنسائي رقم (2793)، وابن ماجه رقم (3094)، وأخرجه أحمد (6/ 36). وهو حديث صحيح.
(2)
انظر: "فتح الباري"(3/ 546).
(3)
في مصنفه رقم (12721 - دار التاج السنية) عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: أنّه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمن علي متجردًا على منبر البصرة، فسأل الناس عنه، فقالوا: إنّه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، فلقيت ابن الزبير فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة.
(4)
ويغني عن هذا ما أخرجه البخاري رقم (1700)، ومسلم رقم (369/ 1321): أنّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: أنّ عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديًا حُرم عليه ما يحرم على الحاجّ حتى ينحر هديه، فقالت عائشة: "ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلتُ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثمّ قلّدها بيده ثمَّ بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
(5)
في (أ) بالهدي.
قال ابن التين (1): خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء.
قال الحافظ (2) بعد نقله: فيه قصور شديد فإنّ ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت عن جماعة من الصحابة (3).
قال ابن المنذر (4): قال عمر، وعلي، وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم.
وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرمًا، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار، ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي (5) وغيره (6) من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: "كنت [210 ب] جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه
(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 546).
(2)
في "فتح الباري"(3/ 546).
(3)
منهم: ابن عمر. فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (12720)، وابن المنذر كما في "فتح الباري"(3/ 546)، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنّه لا يلبي".
ومنهم: قيس بن سعد. رواه عنه سعيد بن منصور كما في "فتح الباري"(3/ 546).
ومنهم: علي وعمر. أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (12719) بسند ضعيف.
وقال الحافظ في "الفتح"(3/ 546): وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته: أنّه يمسك عمّا يمسك عنه المحرم". وهذا منقطع.
(4)
ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 546).
(5)
في شرح معاني الآثار (2/ 264).
(6)
كأحمد (3/ 294، 400)، والبزار في "مسنده" رقم (1107 - كشف)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(3/ 227)، وقال: رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات.
حتى أخرجه من رجليه وقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم [وتشعر](1) على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن أخرج قميصي من رأسي".
قال الحافظ (2): وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده، نعم استدل الداودي بقول عائشة هذا على أنّ الحديث الذي روته ميمونة (3) مرفوعًا:"إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره" يكون منسوخًا بحديث عائشة أو ناسخًا.
قال ابن التين (4): ولا يحتاج إلى ذلك؛ لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرمًا بمجرد بعثه ولم تتعرض لما يستحب في العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر، ثم قال (5): لكن عموم الحديث يدل لما قاله الداودي، وقد استدل به الشافعي (6) على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة، ثم قال الحافظ (7): قلت: الحديث هو من حديث أم سلمة لا ميمونة، فوهم الداودي في النقل والاحتجاج، وأيضًا فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يتجنبه المحرم على المضحي أنه لا يستحب له فعل ما ورد به الخبر (8). انتهى.
(1) في (ب): ويشير.
(2)
في "فتح الباري"(3/ 546).
(3)
بل هو من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقد تقدم نصه وتخريجه.
(4)
ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 23).
(5)
أي: ابن التين، ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 23).
(6)
ذكره النووي في المجموع (8/ 363).
(7)
في "الفتح"(10/ 23).
(8)
أي: الخبر المذكور لغير المحرم.
2 -
وعن جابر رضي الله عنه: أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالمَدِينَةِ بَعَثَ الْهَدْي، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ. أخرجه النسائي (1). [إسناده صحيح].
قوله: "في حديث جابر: فمن شاء أحرم ومن شاء ترك"، من أدلة من قال بقول ابن عباس: إلاّ أنّ ابن عباس ظاهر النقل عنه (2) أنه كان يوجب الإحرام.
3 -
وعن ربيعة بن عبد الله بن الهُدير: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقِيْلَ: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ فَلِذَلِكَ تجَرَّدَ. قَالَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. أخرجه مالك (3). [موقوف صحيح].
"الْبِدْعَةُ"(4) في الشرع: كل ما لا يوافق السنة.
قوله: "وعن ربيعة (5) بن عبد الله بن الهُدير" بضم الهاء ودال مهملة [201 أ] وآخره راء مصغر.
قوله: "فقال: بدعة ورب الكعبة" هذا رأي ابن الزبير كرأي الأكثر.
الفصل [الثاني عشر](6): في أحاديث متفرقة
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إِذَا نُتِجَتِ الْبَدَنَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ. أخرجه مالك (7). [موقوف صحيح].
(1) في "السنن" رقم (2792) بسند صحيح.
(2)
تقدم نصه وتخريجه.
(3)
في "الموطأ"(1/ 341 رقم 53)، وهو أثر موقوف صحيح.
(4)
تقدم شرحها.
(5)
"التقريب"(1/ 247 رقم 58).
(6)
في (أ): الثالث عشر.
(7)
في "الموطأ"(1/ 378 رقم 143)، وهو أثر موقوف صحيح.
وعنه أيضًا: أنَّ عمر رضي الله عنه أَهْدَى نَجيبًا فَأُعْطِىَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ فَسَأَلَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأُعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِهَا بُدْنًا؟ فَقَالَ: "لَا أنْحَرْهَا إِيَّاهَا"(1). [ضعيف].
قوله: "في حديث ابن عمر: أنّ عمر أهدى نجيبًا" النجيب (2): التام الخلق [211 ب] الحسن المنظر، ويقع على الذكر والأنثى.
قوله: "انحرها إياها" قال أبو داود (3): هذا لأنه كان أشعرها.
3 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أَهْدَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الحُدَيْبِيَةِ هَدَايَا فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ. وقالَ بَعْضُ الرُّواة: مِنْ ذَهَبٍ يَغِيظُ بِذَلِكَ المُشْرِكِينَ (4). أخرجهما أبو داود. [صحيح بلفظ: "فضة"].
"الْبُرَةُ"(5) حَلْقة تكون في أَنْف البعير يُشَدُّ فيها الزمام.
قوله: "برة" بضم الموحدة وتخفيف الراء فسّرها المصنف.
4 -
وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقَبَاطِيَّ. وَالأَنْمَاطِ وَالحُلَلِ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا. فَلمَّا كُسِيتِ الْكَعْبَةُ كانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا. أخرجه مالك (6). [موقوف صحيح].
(1) أخرجه أبو داود رقم (1756)، وهو حديث ضعيف.
(2)
قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 711): النجيب من الإبل مفردًا ومجموعًا، وهو القوي منها، الخفيف السريع.
(3)
في "السنن"(2/ 365).
(4)
أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (1749)، وهو حديث صحيح، بلفظ:"فضة".
(5)
في "غريب الجامع"(3/ 382).
(6)
في "الموطأ"(1/ 379 رقم 146)، وهو أثر موقوف صحيح.
"الْقبَاطيُّ" ثيابَ بِيضَ رقَاقٌ من كَتَّانٍ تُتَّخَذُ بمصر (1). "وَالأنْمَاطُ"(2) ضَرْبٌ من البُسُطِ، واحدها نمط. "والحللُ" جمع حُلَّةٍ، ولا تكون إلا ثوبين من جنسٍ واحدٍ (3).
قوله: "في حديث نافع: كان يتصدق بها" قال المهلب (4): ليس التصدق بجلال البدن فرضًا وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهلّ به لله، ولا في شيء [أضيف] إليه (5)، وفي هذه الأحاديث دليل على استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك، وهو يقتضي أنّ إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرّر (6) أنّ إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره، [فقد] (7) يقال: أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والوقوف والطواف فكان الإشعار والتقليد كذلك [فخص](8) الحج من عموم الإخفاء.
(1) قاله ابن الأثير في غريب "الجامع"(3/ 384).
(2)
"النهاية" في غريب الحديث (2/ 798).
(3)
قاله ابن الأثير في غريب "الجامع"(3/ 384).
(4)
ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 549).
وقال البخاري في "صحيحه"(3/ 549 الباب رقم 113 - باب الجلال للبدن)، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشقُّ من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدّم ثم يتصدق بها.
(5)
في (ب): ضيف.
(6)
ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 550).
(7)
كذا في المخطوط والذي في "الفتح": فأما أن.
(8)
كذا في المخطوط والذي في "الفتح": فيخص.
5 -
وعن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أتصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا. وَقَالَ:"نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". أخرجه الشيخان (1) وأبو داود (2). [صحيح].
قوله: "في حديث علي رضي الله عنه: أن أقوم على بُدنهِ" أي: عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل ما هو أعم من ذلك، أي: على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك.
قوله: "وأجلتها" في لفظ البخاري (3): "في جلالها" بكسر الجيم وتخفيف اللام، جمع جل بضم الجيم: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
قال القاضي عياض (4): التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف.
قوله: "وأن لا أعطي الجزار"، قالوا: لأنّ عطيته عوض (5) عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه.
6 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ وَفَعَلَ ابْنُ عُمَرَ مثلَ ذلكَ. أخرجه الترمذي (6).
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (1707)، وأطرافه في (1716، 1717، 1718، 2299)، ومسلم رقم (1317).
(2)
في "السنن" رقم (1769).
(3)
في "صحيحه" رقم (1716).
(4)
في إكمال المعلم" بفوائد مسلم (4/ 398).
(5)
انظر: "فتح الباري"(3/ 556).
(6)
في "السنن" رقم (907).