المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

2 -

وللترمذي (1) قال: كَانَ ابن عُمَرُ رضي الله عنهما يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ فِي الحجِّ ويقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنّةَ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم؟ [صحيح].

قوله: "وللترمذي".

قلت: وقال: حديث حسن صحيح.

وزاد النسائي (2): أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ. فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ وَليَطُفْ بِهِ وبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ لْيَحْلِقْ أَوْ لِيُقَصِّرْ ثُمَّ ليُحِلَّ وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. [صحيح].

قوله: "زاد النسائي: أنه لم يشترط هذه الزيادة" هي دليل ابن عمر في إنكاره الاشتراط، ولا يخفى أنه دليل غير ناهض؛ لأنه تثبت "السنة" بقوله صلى الله عليه وسلم كما تثبت بفعله، ويريد ابن عمر أنه لو كان سنة لاشترطه صلى الله عليه وسلم، وزيادة النسائي دالة أنه أخرج حديث ابن عمر (3) فلا وجه للاقتصار على الترمذي في إخراجه له.

‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

1 -

عن ابن جُريج قال: أصَابَ ابْنِ عُمَرَ سِنَانُ رمحٍ في أخْمَص قَدَمِهِ بِمِنًى فجاء الحَجّاجُ يعودُه. فقال: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ؟ فَقَالَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي. قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتَ

(1) في "السنن" رقم (942).

(2)

في "السنن" رقم (2769، 2770).

(3)

وأخرج البخاري رقم (1810)، والنسائي رقم (2769)، ومالك في "الموطأ" (1/ 361) عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحُدكم عن الحجّ طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثمَّ حلَّ من كل شيء حتى يحجَّ عامًا قابلاً، فيهدي أو يصوم إنْ لم يجد هَدْيًا.

ص: 488

السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيه، وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الحَرَمَ ولم يكُنْ السِّلاحُ يَدْخُلَ الحَرَمَ. أخرجه البخاري (1). [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عمر: أنت أصبتني" نسب الإصابة إلى الحجّاج؛ لأنه أمر به فتسبب عنه إصابة السنان [227 ب] لابن عمر، وحكى الزبير بن بكار (2): أنّ عبد الملك لمّا كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شقّ عليه وأجرّ رجلاً معه حربة مسمومة فلصق ذلك الرجل به، فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أيامًا ومات سنة أربع وسبعين بعد قتل ابن الزبير بسنة.

2 -

وعن الَبرَاء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما صالحَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم أهلُ الحُديْبِيَّةِ صَالَحَهُمْ عَلَى أنْ [لا يَدْخُلُوهَا](3) إلا بجُلْبان السِّلَاحِ الْقِرَابُ بما فيه. أخرجه الشيخان (4) وأبو داود (5). [صحيح].

قوله: "في حديث البراء على أن [لَا يَدْخُلُوهَا](6) أي: النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العام القابل.

قوله: "إلاّ بِجُلْبَان السلاح" هو بضم الجيم وتخفيف اللام، قال ابن الأثير (7): جلبان السلاح القراب بما فيه، ومثل القراب الغمد، والجلبان شِبه الجراب من الأدم، يوضع فيه

(1) في "صحيحه" رقم (966).

(2)

في الأنساب كما في "فتح الباري"(2/ 456).

(3)

في (أ): لا يدخلها. وما أثبتناه من (ب) وسنن أبي داود.

(4)

في (أ): لا يدخلها. وما أثبتناه من (ب) وسنن أبي داود.

(5)

أخرجه البخاري رقم (2698)، و (2701) و (4252)، ومسلم رقم (1783).

(6)

في (أ): لا يدخلها. وما أثبتناه من (ب) وسنن أبي داود.

(7)

في "النهاية في غريب الحديث"(1/ 276).

ص: 489