الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وللترمذي (1) قال: كَانَ ابن عُمَرُ رضي الله عنهما يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ فِي الحجِّ ويقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنّةَ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم؟ [صحيح].
قوله: "وللترمذي".
قلت: وقال: حديث حسن صحيح.
وزاد النسائي (2): أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ. فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ وَليَطُفْ بِهِ وبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ لْيَحْلِقْ أَوْ لِيُقَصِّرْ ثُمَّ ليُحِلَّ وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. [صحيح].
قوله: "زاد النسائي: أنه لم يشترط هذه الزيادة" هي دليل ابن عمر في إنكاره الاشتراط، ولا يخفى أنه دليل غير ناهض؛ لأنه تثبت "السنة" بقوله صلى الله عليه وسلم كما تثبت بفعله، ويريد ابن عمر أنه لو كان سنة لاشترطه صلى الله عليه وسلم، وزيادة النسائي دالة أنه أخرج حديث ابن عمر (3) فلا وجه للاقتصار على الترمذي في إخراجه له.
الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم
1 -
عن ابن جُريج قال: أصَابَ ابْنِ عُمَرَ سِنَانُ رمحٍ في أخْمَص قَدَمِهِ بِمِنًى فجاء الحَجّاجُ يعودُه. فقال: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ؟ فَقَالَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي. قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتَ
(1) في "السنن" رقم (942).
(2)
في "السنن" رقم (2769، 2770).
(3)
وأخرج البخاري رقم (1810)، والنسائي رقم (2769)، ومالك في "الموطأ" (1/ 361) عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحُدكم عن الحجّ طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثمَّ حلَّ من كل شيء حتى يحجَّ عامًا قابلاً، فيهدي أو يصوم إنْ لم يجد هَدْيًا.
السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيه، وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الحَرَمَ ولم يكُنْ السِّلاحُ يَدْخُلَ الحَرَمَ. أخرجه البخاري (1). [صحيح].
قوله: "في حديث ابن عمر: أنت أصبتني" نسب الإصابة إلى الحجّاج؛ لأنه أمر به فتسبب عنه إصابة السنان [227 ب] لابن عمر، وحكى الزبير بن بكار (2): أنّ عبد الملك لمّا كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شقّ عليه وأجرّ رجلاً معه حربة مسمومة فلصق ذلك الرجل به، فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أيامًا ومات سنة أربع وسبعين بعد قتل ابن الزبير بسنة.
2 -
وعن الَبرَاء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما صالحَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم أهلُ الحُديْبِيَّةِ صَالَحَهُمْ عَلَى أنْ [لا يَدْخُلُوهَا](3) إلا بجُلْبان السِّلَاحِ الْقِرَابُ بما فيه. أخرجه الشيخان (4) وأبو داود (5). [صحيح].
قوله: "في حديث البراء على أن [لَا يَدْخُلُوهَا](6) أي: النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العام القابل.
قوله: "إلاّ بِجُلْبَان السلاح" هو بضم الجيم وتخفيف اللام، قال ابن الأثير (7): جلبان السلاح القراب بما فيه، ومثل القراب الغمد، والجلبان شِبه الجراب من الأدم، يوضع فيه
(1) في "صحيحه" رقم (966).
(2)
في الأنساب كما في "فتح الباري"(2/ 456).
(3)
في (أ): لا يدخلها. وما أثبتناه من (ب) وسنن أبي داود.
(4)
في (أ): لا يدخلها. وما أثبتناه من (ب) وسنن أبي داود.
(5)
أخرجه البخاري رقم (2698)، و (2701) و (4252)، ومسلم رقم (1783).
(6)
في (أ): لا يدخلها. وما أثبتناه من (ب) وسنن أبي داود.
(7)
في "النهاية في غريب الحديث"(1/ 276).