الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه الترمذي (1) وقال (2): حديث غريب. وَقَدْ أَجَمَعَ (3) أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا.
قوله: "في حديث جابر: فكنّا نلبي عن النساء والصبيان".
قلت: كذا هنا ومثله في الجامع (4)، والذي في الترمذي بلفظ:"وكنّا نلبي عن النساء ونرمي الصبيان"، قال أبو عيسى (5): هذا حديث غريب، ولا نعرفه إلاّ من هذا الوجه.
وقد أجمع أهل العلم أنّ المرأة لا يلبي عنها غيرها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. انتهى.
الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنها فَقَالَ: "لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟ ". فَقَالَتْ: وَالله مَا أَجِدُنِي إِلَاّ وَجِعَةً. فَقَالَ: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي". أخرجه الشيخان (6) والنسائي (7). [صحيح].
(1) في "السنن" رقم (927)، وهو حديث ضعيف.
وأخرجه أحمد (3/ 314)، وابن ماجه رقم (3038).
(2)
في "السنن"(3/ 266).
(3)
انظر: "المغني"(5/ 108)، وإجماعات ابن عبد البر في العبادات (2/ 872 - 873).
(4)
(3/ 430).
(5)
في "السنن"(3/ 266).
(6)
أخرجه البخاري رقم (5089)، ومسلم رقم (104/ 1207).
(7)
في "السنن" رقم (2768).
وأخرجه أحمد (6/ 202)، وابن خزيمة رقم (2602)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 221)، والترمذي رقم (941)، وأبو داود رقم (1776)، وابن ماجه رقم (2938).
قوله: "على بضاعة"(1) بضم الضاد المعجمة فموحدّة.
"بنت الزبير" أي: ابن عبد المطلب بنت عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: "حجي واشترطي وقولي [206/ أ]: اللهم محلي حيث حبستني" هذا بيان للفظ الاشتراط، وهو دليل لمن يقول: إنّ للحاج والمعتمر أن يشترط [226 ب] في إحرامه أنه إن مرض تحلّل، وهو مذهب الشافعي (2) وحجّته هذا الحديث الصريح، وذهب مالك (3) وأبو حنيفة (4) وبعض التابعين أنّه لا يصح هذا الاشتراط، وحملوا الحديث على أنه قصة عين وأنه خاص بضباعة، وأشار القاضي (5) إلى تضعيف هذا الحديث فإنه قال: قال الأصيلي (6): لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، وهذا الذي (7) عرض به القاضي غلط فاحش جدًا، نبّهت عليه لئلا يغتر به؛ لأنّ حديث ضباعة (8) مشهور في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة.
وفيما ذكره مسلم من تنوع طرقه أبلغ كفاية وفيه: أنّ المرض لا يبيح التحلل من دون اشتراط حال الإحرام، ويأتي أنّ ابن عمر كان ينكر الاشتراط.
قلت: وكأنه لم يبلغه حديث ضباعة.
(1)"التقريب"(2/ 604 رقم 1).
(2)
انظر: "المجموع شرح المهذب"(8/ 305). شرح "صحيح مسلم" للنووي (8/ 131 - 132).
(3)
"قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزيّ (ص 160).
(4)
"البناية في شرح الهداية"(4/ 395).
(5)
أي القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(4/ 227).
(6)
ذكره القاضي عياض في "إكمال المعلم"(4/ 227)، والنووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(7/ 132).
(7)
قاله النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(7/ 132).
(8)
تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.