الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "ثرماء"(1) بفتح المثلثة وسكون الراء من الثرم وهو سقوط الثنية من الأسنان، وقيل: الثنية والرباعية، وقيل: هو أن ينقطع السن من أصلها مطلقًا.
قوله: "الصفرة"(2) ضبطها النفيس العلوي بخطه بكسر الفاء، وقال: وجد بخط الإمام ابن الصلاح بفتح الفاء. انتهى.
وفي "النهاية"(3): ومنه الحديث: "نهى في الأضاحي عن المصفرة"، وفي رواية:"المصفورة"
وقوله: "وهي المستأصلة الأذن" قال في "النهاية"(4): سميت بذلك لأنّ صماخها صفراء من الأذن، أي: خلواء، يقال: صفرا الإناء: إذا خلا، وأصفرته: إذا أخليته وإن رُويت "المصَّفرة" بالتشديد فللتكثير، وقيل: هي المهزولة لخُلوِّها من السِّمن. انتهى.
الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد
قوله "الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد". المراد: إشعار البدن خاصة والتقليد عام لها وللغنم، ويأتي أنّ البقر ألحقت بالإبل في الإشعار، والإشعار بكسر الهمزة فشين معجمة، في النهاية (5): قد تكرر ذكر الشعار وشعار الحج آثاره وعلاماته جمح شعيرة، وهي كل ما كان من أعماله كالوقوف ثم قال (6): ومنه إشعار البدن وهو أن يشق أحد جنبي السنام حتى يسيل الدم، ويجعل ذلك علامة يعرف بها أنه هدي.
(1) انظر: "النهاية"(1/ 208)، "المجموع المغيث"(1/ 262).
(2)
انظر: "القاموس المحيط"(ص 546).
(3)
(2/ 37). وانظر: "الفائق" للزمخشري (2/ 303).
(4)
في "النهاية في غريب الحديث"(2/ 37).
(5)
(1/ 872)
(6)
ابن الأثير في "النهاية"(1/ 873).
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِذِي الحُلَيْفَةِ الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالحَجِّ. أخرجه الخمسة (1) إلا البخاري، واللفظ لمسلم وأبي داود. [صحيح].
قوله: "في حديث ابن عباس [201 ب] فأشعرها في صفحة سنامها" أي: كشط جلد البدنة حتى سال الدم ليكون علامة على كونها هديًا، وبذلك قال الجمهور (2) من السلف والخلف.
وذكر الطحاوي (3)[كراهيته](4) عن أبي حنيفة، وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد (5).
واعلم أنّ استحباب (6) الإشعار خاص بالإبل والبقر ولا تشعر الغنم وكذلك التقليد بالنعل خاص بهما، ولا تقلد بها الغنم لضعفها، بل يقلد الصوف كما في الأحاديث.
(1) أخرجه مسلم رقم (205/ 1243)، وأبو داود رقم (1752)، والنسائي رقم (2791)، والترمذي رقم (906)، وابن ماجه رقم (3097)، وهو حديث صحيح.
(2)
قال النووي في "المجموع شرح المهذب"(8/ 323): "فرع: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، وداود. وقال الخطابي: قال جميع العلماء: الإشعار سنة، ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة، ونقل عنه أنّه قال: هو حرام؛ لأنّه تعذيب للحيوان ومثلة، وقد نهى الشرع عنهما".
(3)
في "مختصر اختلاف العلماء"(2/ 72 رقم 558). و"شرح معاني الآثار"(2/ 119).
(4)
في (ب): كراهيته.
(5)
"البناية في شرح الهداية"(4/ 222). "المجموع شرح المهذب"(8/ 323).
(6)
انظر: "فتح الباري"(3/ 323)، "الاستذكار"(12/ 265 - 266).
قوله: "وقلّدها نعلين" قيل: الحكمة في تقليد النعل أنّ فيه إشارة إلى السفر والجد فيه، فعلى هذا يتعين النعل، وذهب الثوري (1) إلى اشتراط نعلين وقال غيره (2): تجزئ الواحدة وقال آخرون: لا يتعين النعل بل يجزئ كل ما قام مقامها.
2 -
وفي رواية للخمسة (3) عن عائشة رضي الله عنها قالت: أَهْدَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غَنَمًا فَقَلّدَهَا. [صحيح].
"الْإِشْعَارُ"(4): تَعْلِيْمُ الهَدْيِ بشيْءٍ يُعْرَفُ به أنه هديٌ، وكانوا يَشُقُّونَ أَسْنِمَةَ الهديِ ويُرْسلونه، والدمُ يسيلُ منه فيعرف أنه هدي فلا يُتَعرَّض له. وقوله:"وَسَلَتِ الدَّمَ" أي: مَسَحه.
3 -
وعن وكيع أنه قال: إِشْعَارُ الْبُدْنِ وَتَقْلِيْدهَا سُنَّةٌ. فقَالُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْرَّأْيِ: رُوِيَ عَنِ النَّخْعِيَّ: أَنَّهُ قَالَ مُثْلَةٌ. فَغَضِبَ، وَقَالَ: أقُولُ لَكَ: أَشْعَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بُدْنهُ وَهُوَ سُنَّةٌ، وَتَقُولُ رُويَ عَنْ فُلَانٍ، مَا أَحَقَّكَ أَنْ تُحْبَسَ ثُمَّ لَا تَخْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ هَذَا. أخرجه الترمذي (5). [إسناده صحيح].
"المثلة"(6): الشهرة وتَشويه الخِلْقَةِ كجَدْع الأنف وغيره.
(1) قال ابن عبد البر في "الاستذكار"(12/ 265 رقم 17561): وقال الثوري: يُقلّد نعلين، وفم القربة يجزئ.
(2)
انظر: "فتح الباري"(3/ 549).
(3)
أخرجه البخاري رقم (1701)، ومسلم رقم (367/ 1321)، وأبو داود رقم (1755)، والترمذي رقم (909)، والنسائي رقم (2787)، وابن ماجه رقم (3096).
(4)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(3/ 340).
(5)
في "السنن"(3/ 250) تعليقًا على الحديث رقم (906) بإسناد صحيح.
(6)
"النهاية في غريب الحديث"(2/ 632). "الفائق" للزمخشري (3/ 344).
قوله: "في حديث وكيع: روي عن النخعي أنه قال مثلة" هذا هو كما نقل عن أبي حنيفة (1) قريبًا، قال [198 أ] الخطابي (2) وغيره (3): اعتلال من كره الإشعار بأنّه من المثلة مردود، بل هو من باب آخر كالكي وشق آذان الأنعام لتصير علامة وغير ذلك من الوسم، وكالختان والحجامة.
قلت: قياسه على الكي غير صحيح؛ لأنّ ذلك لمصلحة البدن بالعافية ومثله الحجامة، ونعم يتم إلحاقه بالختان والوسم بالسين المهملة فإنه أذن فيه الشارع في غير الوجه وأحسن من هذا ما ذكره زكريا في شرح الروض (4):[أنّ الإشعار مثلة وقد نهي عنها](5) وعن تعذيب الحيوان، [إلاّ أنا] (6) نقول: إخبار النهي عن ذلك عامة، وإخبار الإشعار خاصة، فقُدِّمت. انتهى.
ولا يخفى أنّ النص ورد بإشعار الإبل.
قال الحافظ ابن حجر (7)[202 ب]: واتفق من قال: بإشعار الإبل بإلحاق البقر في ذلك، إلاّ سعيد بن جبير. انتهى.
(1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء"(2/ 72 رقم 558). البناية في شرح الهداية (4/ 222).
(2)
في "معالم السنن"(2/ 362 - 363).
(3)
كابن حزم في "المحلى"(7/ 111).
(4)
في "أسنى المطالب شرح روض الطالب" للقاضي أبي يحيى زكريَّا الأنصاري الشافعي (ت: 926 هـ)(3/ 320).
(5)
كذا في المخطوط والذي في شرح الروض: لا يقال: هذا مثلة، وهي منهيٌ عنها.
(6)
كذا في المخطوط والذي في شرح الروض: لأنَّا.
(7)
في "فتح الباري"(3/ 545).