المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

قوله: "في حديث عمرو بن سعيد أمارة"(1) الأمار، والأمارة: العلامة، وقيل: الأمار جمع الأمارة. وهذه فتوى من ابن مسعود لم يخرجها أهل الأمهات.

‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

قوله: "الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو".

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُحْصِرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَاعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً. أخرجه البخاري (2).

قوله: "أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي: منعه المشركون من إتمام عمرته وذلك في الحديبية.

2 -

وعن ناجية بن جُندُب رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ صُدَّ الْهَديْ فقُلْتُ: يَا رسُولَ الله! ابْعَثْ مَعِي الهَدْيَ لِأَنحَرَهُ بِالحَرَم. قال: كيفَ تَصْنَعُ به؟ قُلْتُ: آخُذُ به في مَوَاضِعَ وَأَوْدِيَةٍ لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ. فَانْطَلَقْتُ به حتى نحرته في الحَرَم، وكان قد بَعَثَ به لِيُنْحَرَ في الحَرَمِ فَصدُّوهُ. أخرجه رزين.

قوله: "ناجية بن جندب" بجيم بعد النون مكسورة هو [ناجية](3) الأسلمي (4).

وقيل: الخزاعي (5). والصحيح الأول كان اسمه ذكوان فسمي ناجية؛ إذ نجا من قريش، مات بالمدينة أيام معاوية.

(1) انظر: "غريب الحديث" للهروي (4/ 64). "النهاية في غريب الحديث"(1/ 76).

(2)

في "صحيحه" رقم (1809). وانظر: "فتح الباري"(4/ 7 - 8).

(3)

سقطت من (ب).

(4)

ناجية بن جُندب بن عمير بن يعمر الأسلمي، صحابي، روى عن مجزأة بن زاهر وغيره. "التقريب"(2/ 294 رقم 3).

(5)

ناجية بن جندب بن كعب، وقيل: ابن كعب بن جندب الخزاعي، صحابي أيضاً، تفرد بالرواية عنه عروة ابن الزبير، ووهم من خلطهما. "التقريب"(2/ 294 رقم 4).

ص: 461

قوله: "فانطلقت به حتى نحرته في الحرم" هذا خلاف المعروف في قصة الحديبية، وأنه صلى الله عليه وسلم نحره فيها، وقال الله تعالى:{وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} (1) وهذه الرواية غير مخرّجة، وحديث مالك الآتي أوفق بالروايات وأصح.

3 -

وعن مالك قال (2): إذَا أُحْصِرَ بعَدُوٍّ يحلقُ في أيِّ مَوْضِعٍ كان وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأَصْحَابَهُ رضي الله عنهم نَحرُوا الْهَدْيَ بِالحُدَيْبِيَّة وَحَلقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ مَا أَرْسَلَ مِنَ الَهدَايَا إِلى الْبَيْتَ. ثمَّ لَمْ يَصِح أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضي شَيْئًا وَلَا أَن يعود له. أخرجه البخاري (3) في ترجمة باب.

قوله: "وأخرجه البخاري في ترجمة باب" كذا قاله ابن الأثير (4) وتقدم نظير هذا مراراً [215 ب].

ولفظ البخاري: وقال مالك وغيره، قال الحافظ (5): هو مذكور في "الموطأ"(6) ولفظه: "أنّه بلغه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الحديث".

وقال (7) أيضاً: وأما قوله: وغيره، فالذي يظهر لي أنّه عنى به الشافعي. انتهى.

(1) سورة "الفتح" الآية (25).

(2)

في "الموطأ"(1/ 360 رقم 98).

وهو صحيح لغيره.

(3)

في "صحيحه"(4/ 10 الباب رقم (4) باب من قال: ليس على المحصر بدل.

(4)

في "الجامع"(3/ 398).

(5)

في "فتح الباري"(4/ 11).

(6)

(1/ 360 رقم 98).

(7)

الحافظ في "الفتح"(4/ 12).

ص: 462