الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "في حديث عمرو بن سعيد أمارة"(1) الأمار، والأمارة: العلامة، وقيل: الأمار جمع الأمارة. وهذه فتوى من ابن مسعود لم يخرجها أهل الأمهات.
الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو
قوله: "الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو".
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُحْصِرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَاعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً. أخرجه البخاري (2).
قوله: "أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي: منعه المشركون من إتمام عمرته وذلك في الحديبية.
2 -
وعن ناجية بن جُندُب رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ صُدَّ الْهَديْ فقُلْتُ: يَا رسُولَ الله! ابْعَثْ مَعِي الهَدْيَ لِأَنحَرَهُ بِالحَرَم. قال: كيفَ تَصْنَعُ به؟ قُلْتُ: آخُذُ به في مَوَاضِعَ وَأَوْدِيَةٍ لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ. فَانْطَلَقْتُ به حتى نحرته في الحَرَم، وكان قد بَعَثَ به لِيُنْحَرَ في الحَرَمِ فَصدُّوهُ. أخرجه رزين.
قوله: "ناجية بن جندب" بجيم بعد النون مكسورة هو [ناجية](3) الأسلمي (4).
وقيل: الخزاعي (5). والصحيح الأول كان اسمه ذكوان فسمي ناجية؛ إذ نجا من قريش، مات بالمدينة أيام معاوية.
(1) انظر: "غريب الحديث" للهروي (4/ 64). "النهاية في غريب الحديث"(1/ 76).
(2)
في "صحيحه" رقم (1809). وانظر: "فتح الباري"(4/ 7 - 8).
(3)
سقطت من (ب).
(4)
ناجية بن جُندب بن عمير بن يعمر الأسلمي، صحابي، روى عن مجزأة بن زاهر وغيره. "التقريب"(2/ 294 رقم 3).
(5)
ناجية بن جندب بن كعب، وقيل: ابن كعب بن جندب الخزاعي، صحابي أيضاً، تفرد بالرواية عنه عروة ابن الزبير، ووهم من خلطهما. "التقريب"(2/ 294 رقم 4).
قوله: "فانطلقت به حتى نحرته في الحرم" هذا خلاف المعروف في قصة الحديبية، وأنه صلى الله عليه وسلم نحره فيها، وقال الله تعالى:{وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} (1) وهذه الرواية غير مخرّجة، وحديث مالك الآتي أوفق بالروايات وأصح.
3 -
وعن مالك قال (2): إذَا أُحْصِرَ بعَدُوٍّ يحلقُ في أيِّ مَوْضِعٍ كان وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأَصْحَابَهُ رضي الله عنهم نَحرُوا الْهَدْيَ بِالحُدَيْبِيَّة وَحَلقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ مَا أَرْسَلَ مِنَ الَهدَايَا إِلى الْبَيْتَ. ثمَّ لَمْ يَصِح أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضي شَيْئًا وَلَا أَن يعود له. أخرجه البخاري (3) في ترجمة باب.
قوله: "وأخرجه البخاري في ترجمة باب" كذا قاله ابن الأثير (4) وتقدم نظير هذا مراراً [215 ب].
ولفظ البخاري: وقال مالك وغيره، قال الحافظ (5): هو مذكور في "الموطأ"(6) ولفظه: "أنّه بلغه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الحديث".
وقال (7) أيضاً: وأما قوله: وغيره، فالذي يظهر لي أنّه عنى به الشافعي. انتهى.
(1) سورة "الفتح" الآية (25).
(2)
في "الموطأ"(1/ 360 رقم 98).
وهو صحيح لغيره.
(3)
في "صحيحه"(4/ 10 الباب رقم (4) باب من قال: ليس على المحصر بدل.
(4)
في "الجامع"(3/ 398).
(5)
في "فتح الباري"(4/ 11).
(6)
(1/ 360 رقم 98).
(7)
الحافظ في "الفتح"(4/ 12).