المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في طواف الزيارة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌في طواف الزيارة

العَصْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ [حَتّى عِنْدَ الغُرُوبِ](1). أخرجه مالك. [مقطوع صحيح].

قوله: "في حديث أبي الزبير فلا أدري ما يصنع" أي: ابن عباس هل يصلي ركعتي الطواف أو يؤخرها؟ وهذا بناء على صحة صلاتها في غير مقام إبراهيم.

‌في طواف الزيارة

قوله: "في طواف الزيارة" هذا هو الحكم الرابع. [161 ب].

1 -

عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إلى اللَّيْلِ. أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3). [ضعيف].

وفي رواية أخرى (4): طَوَافَ الزِّيَارَةِ. [ضعيف].

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (5): هذا [حديث حسن](6)، وقد رخَّص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، وَوَسَّع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. انتهى.

(1) ما بين الحاصرتين غير موجودة في "الموطأ". انظر: نص الأثر المتقدم.

(2)

في "السنن" رقم (2000) بلفظ: "أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أخّرَ طواف يوم النَّحر إلى الليل".

وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

(3)

في "السنن" رقم (920) وهو حديث ضعيف.

(4)

أخرجها الترمذي في "السنن" رقم (920).

وأخرجه البخاري في "صحيحه"(3/ 567 الباب رقم 128 - مع "الفتح") تعليقًا.

(5)

أي الترمذي في "السنن"(3/ 292).

(6)

كذا في المخطوط والذي في "السنن": حديث حسن صحيح.

ص: 334

قلت: عدّ ابن القيم (1) هذا الحديث من الأوهام وقال: والذين قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم أخّر طواف الزيارة إلى الليل وهم طاوس ومجاهد وعروة، ثم ذكر حديث الترمذي هذا، وقال (2): وهذا الحديث غلطٌ بيِّن وخلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشكُّ [فيه](3) أهل العلم بحجَّته [صلى الله عليه وسلم](4)، قال: ونحن نذكر كلام الناس فيه.

قال (5): قال الترمذي في كتاب العلل (6)[له](7): سألت محمَّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث [فقلت](8) له: أسمعَ أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ فقال: أمَّا من ابن عباس فنعم، وفي سماعه من عائشة [ففيه](9) نظر.

وقال أبو الحسن القطان: عندي أنّ هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذٍ نهارًا ثم قال: وهذا شيء لا يروى إلاّ من هذه الطريق، وأبو الزبير مدلس ولم يذكر ها هنا سماعًا من عائشة، وقد عهد [أنَّه](10) يروي عنها بواسطة ثم أطال الكلام في ردّه لهذه الرواية.

(1) في "زاد المعاد"(2/ 254).

(2)

أي ابن القيم في "زاد المعاد"(2/ 254).

(3)

زيادة من "زاد المعاد"(2/ 254).

(4)

زيادة من "زاد المعاد"(2/ 254).

(5)

أي ابن القيم في "زاد المعاد"(2/ 254).

(6)

(ص 756).

(7)

زيادة من "زاد المعاد"(2/ 254).

(8)

كذا في المخطوط والذي في "زاد المعاد": وقلت.

(9)

زيادة من المخطوط غير موجودة في "زاد المعاد".

(10)

زيادة يستلزمها السياق. وهي في "زاد المعاد"(2/ 255).

ص: 335

2 -

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلّى الظُّهْرَ بِمِنَّى. أخرجه الشيخان (1) وأبو داود (2).

قوله: "في حديث نافع: أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى". هذا هو الذي عليه المحققون أنّه أفاض نهارًا، ووقع خلاف: هل صلى الظهر بمكة أو بمنى بعد عوده منها؟ قال ابن القيم في الهدي (3): واختلف أين صلى الظهر يومئذٍ؟ ففي الصحيح (4) عن ابن عمر: "أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى"، وزاد في "الجامع" (5) في رواية [162 ب] قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله".

وفي "صحيح مسلم"(6) عن جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة"، وكذلك قالت عائشة (7).

(1) أخرجه البخاري رقم (1732) موقوفًا ثم قال: ورفعه عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله (أ). وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (1308).

(أ) قال الحافظ في "الفتح"(3/ 568): وصله ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم وزاد في آخره "ويذكر - أي ابن عمر - أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فعله"، وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النَّحر. ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك.

(2)

في "السنن" رقم (1998).

(3)

في "زاد المعاد"(2/ 258).

(4)

أخرجه مسلم رقم (1308). وأخرجه أبو داود رقم (1998)، وأحمد (2/ 34).

(5)

(3/ 199 رقم 1480).

(6)

في "صحيحه" رقم (1218).

(7)

أخرجه أبو داود رقم (1973).

ص: 336