الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العَصْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ [حَتّى عِنْدَ الغُرُوبِ](1). أخرجه مالك. [مقطوع صحيح].
قوله: "في حديث أبي الزبير فلا أدري ما يصنع" أي: ابن عباس هل يصلي ركعتي الطواف أو يؤخرها؟ وهذا بناء على صحة صلاتها في غير مقام إبراهيم.
في طواف الزيارة
قوله: "في طواف الزيارة" هذا هو الحكم الرابع. [161 ب].
1 -
عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إلى اللَّيْلِ. أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3). [ضعيف].
وفي رواية أخرى (4): طَوَافَ الزِّيَارَةِ. [ضعيف].
قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (5): هذا [حديث حسن](6)، وقد رخَّص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، وَوَسَّع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. انتهى.
(1) ما بين الحاصرتين غير موجودة في "الموطأ". انظر: نص الأثر المتقدم.
(2)
في "السنن" رقم (2000) بلفظ: "أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أخّرَ طواف يوم النَّحر إلى الليل".
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(3)
في "السنن" رقم (920) وهو حديث ضعيف.
(4)
أخرجها الترمذي في "السنن" رقم (920).
وأخرجه البخاري في "صحيحه"(3/ 567 الباب رقم 128 - مع "الفتح") تعليقًا.
(5)
أي الترمذي في "السنن"(3/ 292).
(6)
كذا في المخطوط والذي في "السنن": حديث حسن صحيح.
قلت: عدّ ابن القيم (1) هذا الحديث من الأوهام وقال: والذين قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم أخّر طواف الزيارة إلى الليل وهم طاوس ومجاهد وعروة، ثم ذكر حديث الترمذي هذا، وقال (2): وهذا الحديث غلطٌ بيِّن وخلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشكُّ [فيه](3) أهل العلم بحجَّته [صلى الله عليه وسلم](4)، قال: ونحن نذكر كلام الناس فيه.
قال (5): قال الترمذي في كتاب العلل (6)[له](7): سألت محمَّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث [فقلت](8) له: أسمعَ أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ فقال: أمَّا من ابن عباس فنعم، وفي سماعه من عائشة [ففيه](9) نظر.
وقال أبو الحسن القطان: عندي أنّ هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذٍ نهارًا ثم قال: وهذا شيء لا يروى إلاّ من هذه الطريق، وأبو الزبير مدلس ولم يذكر ها هنا سماعًا من عائشة، وقد عهد [أنَّه](10) يروي عنها بواسطة ثم أطال الكلام في ردّه لهذه الرواية.
(1) في "زاد المعاد"(2/ 254).
(2)
أي ابن القيم في "زاد المعاد"(2/ 254).
(3)
زيادة من "زاد المعاد"(2/ 254).
(4)
زيادة من "زاد المعاد"(2/ 254).
(5)
أي ابن القيم في "زاد المعاد"(2/ 254).
(6)
(ص 756).
(7)
زيادة من "زاد المعاد"(2/ 254).
(8)
كذا في المخطوط والذي في "زاد المعاد": وقلت.
(9)
زيادة من المخطوط غير موجودة في "زاد المعاد".
(10)
زيادة يستلزمها السياق. وهي في "زاد المعاد"(2/ 255).
2 -
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلّى الظُّهْرَ بِمِنَّى. أخرجه الشيخان (1) وأبو داود (2).
قوله: "في حديث نافع: أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى". هذا هو الذي عليه المحققون أنّه أفاض نهارًا، ووقع خلاف: هل صلى الظهر بمكة أو بمنى بعد عوده منها؟ قال ابن القيم في الهدي (3): واختلف أين صلى الظهر يومئذٍ؟ ففي الصحيح (4) عن ابن عمر: "أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى"، وزاد في "الجامع" (5) في رواية [162 ب] قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله".
وفي "صحيح مسلم"(6) عن جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة"، وكذلك قالت عائشة (7).
(1) أخرجه البخاري رقم (1732) موقوفًا ثم قال: ورفعه عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله (أ). وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (1308).
(أ) قال الحافظ في "الفتح"(3/ 568): وصله ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم وزاد في آخره "ويذكر - أي ابن عمر - أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فعله"، وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النَّحر. ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك.
(2)
في "السنن" رقم (1998).
(3)
في "زاد المعاد"(2/ 258).
(4)
أخرجه مسلم رقم (1308). وأخرجه أبو داود رقم (1998)، وأحمد (2/ 34).
(5)
(3/ 199 رقم 1480).
(6)
في "صحيحه" رقم (1218).
(7)
أخرجه أبو داود رقم (1973).