الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب العاشر: في الهدي والأضاحي
[وفيه اثنا عشر فصلاً](1)
قوله: "الباب العاشر في الهدي والأضاحي".
الهدي (2) بفتح الهاء وسكون الدال المهملة الخفيفة في "النهاية"، وبالتشديد هو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر، فأطلق على جميع الإبل وإن لم تكن هديًا تسمية للشيء ببعضه، يقال: كم هَدْيُ بني فلان؟ أي: كم إبِلهُم، والهدي إنما هو من الإبل والبقر وفي الغنم خلاف. انتهى (3).
ويقال: أضحية (4) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها وجمعها أضاحي ويقال: ضحية وجمعها: ضحايا، ويقال: أضحاه بفتح الهمزة وجمعها أضحي كأرطأة وأرطي، وبها سُمِّي يوم الأضحى، وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل وقت الضحى.
الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]
(5)
قوله: "الفصل الأول في إيجابها [وأسنانها] "(6)
المراد به مقدار عمرها إلاّ أنه ليس في هذا الفصل بيان أسنانها إنما يأتي في الثاني وكان الأحسن تأخيره.
(1) زيادة من (ب).
(2)
قاله ابن الأثير في "النهاية" في "غريب الحديث"(2/ 899).
(3)
قاله ابن الأثير في "النهاية" في "غريب الحديث"(2/ 899).
(4)
انظر: "المجموع المغيث"(2/ 313)، "النهاية"(2/ 72).
(5)
(أ) وأسبابها. وفي "الجامع"(3/ 316) واستنانها.
(6)
(أ) وأسبابها. وفي "الجامع"(3/ 316) واستنانها.
1 -
عن مخِنَف بن سليم رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً. هَلْ تَدْرُونَ مَا العَتَيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيّةَ". أخرجه أصحاب السنن (1). [حسن لغيره].
"وَالمُرَادُ بالعتيرة"(2) هنا شاة تذبح في رجب.
قوله: "عن مخنف"(3) هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة فنون مفتوحة ففاء، هو الأزدي العامري كوفي، وقيل: بصري له صحبة كان حامل راية الأزد في صفِّين.
(1) أخرجه أبو داود رقم (2788)، وابن ماجه رقم (3125)، والترمذي رقم (1518)، وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي رقم (4224)، وأخرجه أحمد (4/ 215)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2318)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (1059)، وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 91)، والطبراني في "الكبير"(ج 2 رقم 738)، والبيهقي (9/ 312 - 313)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1128) من طرق.
قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى"(7/ 94): إسناده ضعيف.
وتعقبه ابن القطان في "الوهم والإيهام"(3/ 577 - 578)، وصدق ولكنه لم يبين علته، وهي الجهل بحال عامر هذا، فإنّه لا يعرف إلا بهذا، يرويه عنه ابن عون، وقد رواه أيضاً عنه ابنه حبيب ابن مخنف وهو مجهول أيضاً كأبيه. اهـ.
وقال محققه: وهذا خطأ فأبوه صحابي معروف.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(2)
هي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية.
انظر: "النهاية"(3/ 178)، "تهذيب اللغة"(2/ 262).
(3)
انظر: "التقريب"(2/ 236 رقم 987).
قوله: "إنّ على كل بيت" هذا الدليل على الإيجاب بالذي تدل عليه [190 ب] على، والجمهور (1) على أنها سنة في حق الموسر لا يأثم بتركها بلا عذر ولا قضاء عليه، وبه قال جماعة (2) من الصحابة.
وقال أبو حنيفة (3) والليث (4) والأوزاعي (5): واجبة على الموسر، وقد بسطنا الأقوال وَالأدلة في "سبل السلام"(6) واخترنا أنّها سنة.
بل وقد أخرج الترمذي (7): "أنّ رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ قال: ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالمسلمون، فأعادها عليه فقال: أتعقل! ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالمسلمون".
(1) انظر: "المغني"(13/ 360)، "البناية في شرح الهداية"(11/ 4 - 6).
(2)
قال النووي في "المجموع"(8/ 354 - 355): "فرع: في مذاهب العلماء في الأضحية، ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه، وبهذا قال أكثر العلماء، وممن قال به أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني، وداود، وابن المنذر.
وقال ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي: واجبة على الموسر، إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار.
والمشهور عن أبي حنيفة أنّه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا.
(3)
"البناية في شرح الهداية"(11/ 13)"الاختيار لتعليل المختار"(2/ 491).
(4)
"عيون المجالس"(2/ 929 - 930).
(5)
انظر: "المجموع شرح المهذب"(8/ 354 - 355).
(6)
(7/ 329 - 330 - بتحقيقي).
(7)
في "السنن" رقم (1506)، وأخرجه ابن ماجه رقم (3124).
وهو حديث ضعيف. والله أعلم.
قال الترمذي (1): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنّ الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. انتهى كلامه.
وأمّا العتيرة فقال أبو داود (2): وهذا حديث منسوخ.
قوله: "تذبح في رجب" زاد الترمذي (3): "يعظمون شهر رجب؛ لأنه أول شهر من أشهر الحرم".
قوله: "أخرجه أصحاب السنن".
قلت: قال المنذري (4): أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي (5): حسن غريب لا نعرف هذا الحديث [مرفوعًا](6) إلاّ من هذا الوجه من حديث ابن عون، هذا آخر كلامه.
وقد قيل: بأنّ هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا فرع ولا عتيرة".
قلت: هو حديث أخرجه الترمذي (7) عن أبي هريرة مرفوعًا.
(1) في "السنن"(4/ 92).
(2)
في "السنن"(3/ 227).
(3)
في "السنن" بإثر الحديث رقم (1518).
(4)
في "مختصر السنن"(4/ 92).
(5)
في "السنن"(4/ 99).
(6)
زيادة من المخطوط. غير موجودة في سنن الترمذي. وقد ذكره المنذري في مختصره.
(7)
في "السنن" رقم (1512).
وأخرجه البخاري رقم (5473)، ومسلم رقم (1976)، وأبو داود رقم (2831)، وابن ماجه رقم (3168)، والنسائي رقم (4222 - 4223)، وهو حديث صحيح.
وقال (1): حسن صحيح.
وقيل: المراد لا فرع واجبًا ولا عتيرة واجبة، فيكون جمعًا بين الأحاديث.
وقال الخطابي (2): هذا الحديث - يريد حديث مخنف - ضعيف المخرج، وأبو رملة بفتح الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة ولام مفتوحة وتاء تأنيث، مجهول.
وقال أبو بكر المعافري: وحديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به، انتهى ملتقطًا من "مختصر السنن"(3) للمنذري.
[قلت: وفي "التقريب" (4)](5): عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف. انتهى.
والحديث ساقه أبو داود عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة، ومن هذه الطريق أخرجه بقية أهل السنن (6) إلاّ أني لم أجده في سنن النسائي الصغرى [191 ب] المسماة بالمجتبى (7).
2 -
وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ الله تَعَالى لَهِذِهِ الأُمَّةِ". فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا رسولَ الله أرَأيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَاّ مَنِيحَةَ أُنْثَى
(1) أي: الترمذي في "السنن"(4/ 96).
(2)
في "معالم السنن"(3/ 226 - مع السنن).
(3)
في "مختصر السنن"(4/ 93).
(4)
(1/ 390 رقم 71).
(5)
ما بين الحاصرتين ليس من كلام المنذري. بل هو من كلام الشارح.
(6)
تقدم ذكرهم.
(7)
بل هو في المجتبى برقم (4224)، وفي "السنن الكبرى" برقم (4536).