المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها] - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

[وفيه اثنا عشر فصلاً](1)

قوله: "الباب العاشر في الهدي والأضاحي".

الهدي (2) بفتح الهاء وسكون الدال المهملة الخفيفة في "النهاية"، وبالتشديد هو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر، فأطلق على جميع الإبل وإن لم تكن هديًا تسمية للشيء ببعضه، يقال: كم هَدْيُ بني فلان؟ أي: كم إبِلهُم، والهدي إنما هو من الإبل والبقر وفي الغنم خلاف. انتهى (3).

ويقال: أضحية (4) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها وجمعها أضاحي ويقال: ضحية وجمعها: ضحايا، ويقال: أضحاه بفتح الهمزة وجمعها أضحي كأرطأة وأرطي، وبها سُمِّي يوم الأضحى، وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل وقت الضحى.

‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

(5)

قوله: "الفصل الأول في إيجابها [وأسنانها] "(6)

المراد به مقدار عمرها إلاّ أنه ليس في هذا الفصل بيان أسنانها إنما يأتي في الثاني وكان الأحسن تأخيره.

(1) زيادة من (ب).

(2)

قاله ابن الأثير في "النهاية" في "غريب الحديث"(2/ 899).

(3)

قاله ابن الأثير في "النهاية" في "غريب الحديث"(2/ 899).

(4)

انظر: "المجموع المغيث"(2/ 313)، "النهاية"(2/ 72).

(5)

(أ) وأسبابها. وفي "الجامع"(3/ 316) واستنانها.

(6)

(أ) وأسبابها. وفي "الجامع"(3/ 316) واستنانها.

ص: 400

1 -

عن مخِنَف بن سليم رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً. هَلْ تَدْرُونَ مَا العَتَيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيّةَ". أخرجه أصحاب السنن (1). [حسن لغيره].

"وَالمُرَادُ بالعتيرة"(2) هنا شاة تذبح في رجب.

قوله: "عن مخنف"(3) هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة فنون مفتوحة ففاء، هو الأزدي العامري كوفي، وقيل: بصري له صحبة كان حامل راية الأزد في صفِّين.

(1) أخرجه أبو داود رقم (2788)، وابن ماجه رقم (3125)، والترمذي رقم (1518)، وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي رقم (4224)، وأخرجه أحمد (4/ 215)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2318)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (1059)، وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 91)، والطبراني في "الكبير"(ج 2 رقم 738)، والبيهقي (9/ 312 - 313)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1128) من طرق.

قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى"(7/ 94): إسناده ضعيف.

وتعقبه ابن القطان في "الوهم والإيهام"(3/ 577 - 578)، وصدق ولكنه لم يبين علته، وهي الجهل بحال عامر هذا، فإنّه لا يعرف إلا بهذا، يرويه عنه ابن عون، وقد رواه أيضاً عنه ابنه حبيب ابن مخنف وهو مجهول أيضاً كأبيه. اهـ.

وقال محققه: وهذا خطأ فأبوه صحابي معروف.

وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.

(2)

هي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية.

انظر: "النهاية"(3/ 178)، "تهذيب اللغة"(2/ 262).

(3)

انظر: "التقريب"(2/ 236 رقم 987).

ص: 401

قوله: "إنّ على كل بيت" هذا الدليل على الإيجاب بالذي تدل عليه [190 ب] على، والجمهور (1) على أنها سنة في حق الموسر لا يأثم بتركها بلا عذر ولا قضاء عليه، وبه قال جماعة (2) من الصحابة.

وقال أبو حنيفة (3) والليث (4) والأوزاعي (5): واجبة على الموسر، وقد بسطنا الأقوال وَالأدلة في "سبل السلام"(6) واخترنا أنّها سنة.

بل وقد أخرج الترمذي (7): "أنّ رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ قال: ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالمسلمون، فأعادها عليه فقال: أتعقل! ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالمسلمون".

(1) انظر: "المغني"(13/ 360)، "البناية في شرح الهداية"(11/ 4 - 6).

(2)

قال النووي في "المجموع"(8/ 354 - 355): "فرع: في مذاهب العلماء في الأضحية، ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه، وبهذا قال أكثر العلماء، وممن قال به أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني، وداود، وابن المنذر.

وقال ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي: واجبة على الموسر، إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار.

والمشهور عن أبي حنيفة أنّه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا.

(3)

"البناية في شرح الهداية"(11/ 13)"الاختيار لتعليل المختار"(2/ 491).

(4)

"عيون المجالس"(2/ 929 - 930).

(5)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(8/ 354 - 355).

(6)

(7/ 329 - 330 - بتحقيقي).

(7)

في "السنن" رقم (1506)، وأخرجه ابن ماجه رقم (3124).

وهو حديث ضعيف. والله أعلم.

ص: 402

قال الترمذي (1): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنّ الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. انتهى كلامه.

وأمّا العتيرة فقال أبو داود (2): وهذا حديث منسوخ.

قوله: "تذبح في رجب" زاد الترمذي (3): "يعظمون شهر رجب؛ لأنه أول شهر من أشهر الحرم".

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

قلت: قال المنذري (4): أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي (5): حسن غريب لا نعرف هذا الحديث [مرفوعًا](6) إلاّ من هذا الوجه من حديث ابن عون، هذا آخر كلامه.

وقد قيل: بأنّ هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا فرع ولا عتيرة".

قلت: هو حديث أخرجه الترمذي (7) عن أبي هريرة مرفوعًا.

(1) في "السنن"(4/ 92).

(2)

في "السنن"(3/ 227).

(3)

في "السنن" بإثر الحديث رقم (1518).

(4)

في "مختصر السنن"(4/ 92).

(5)

في "السنن"(4/ 99).

(6)

زيادة من المخطوط. غير موجودة في سنن الترمذي. وقد ذكره المنذري في مختصره.

(7)

في "السنن" رقم (1512).

وأخرجه البخاري رقم (5473)، ومسلم رقم (1976)، وأبو داود رقم (2831)، وابن ماجه رقم (3168)، والنسائي رقم (4222 - 4223)، وهو حديث صحيح.

ص: 403

وقال (1): حسن صحيح.

وقيل: المراد لا فرع واجبًا ولا عتيرة واجبة، فيكون جمعًا بين الأحاديث.

وقال الخطابي (2): هذا الحديث - يريد حديث مخنف - ضعيف المخرج، وأبو رملة بفتح الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة ولام مفتوحة وتاء تأنيث، مجهول.

وقال أبو بكر المعافري: وحديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به، انتهى ملتقطًا من "مختصر السنن"(3) للمنذري.

[قلت: وفي "التقريب" (4)](5): عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف. انتهى.

والحديث ساقه أبو داود عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة، ومن هذه الطريق أخرجه بقية أهل السنن (6) إلاّ أني لم أجده في سنن النسائي الصغرى [191 ب] المسماة بالمجتبى (7).

2 -

وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ الله تَعَالى لَهِذِهِ الأُمَّةِ". فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا رسولَ الله أرَأيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَاّ مَنِيحَةَ أُنْثَى

(1) أي: الترمذي في "السنن"(4/ 96).

(2)

في "معالم السنن"(3/ 226 - مع السنن).

(3)

في "مختصر السنن"(4/ 93).

(4)

(1/ 390 رقم 71).

(5)

ما بين الحاصرتين ليس من كلام المنذري. بل هو من كلام الشارح.

(6)

تقدم ذكرهم.

(7)

بل هو في المجتبى برقم (4224)، وفي "السنن الكبرى" برقم (4536).

ص: 404