المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في حج الصبي - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد

- ‌الباب الأول: في فضله

- ‌الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين

- ‌الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

- ‌الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الباب الثالث: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمان والهدنة

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفصل الرابع: في الشهداء

- ‌ كتاب الجدال والمراء

- ‌[حرف الحاء

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في فضائلهما

- ‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

- ‌الفصل الأول: في الميقات

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

- ‌الفرع الثالث: في جزاء الصيد

- ‌[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الفصل الأول: في الإفراد]

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

- ‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

- ‌الفصل الأول: في كيفيتهما

- ‌في طواف الزيارة

- ‌في طواف الوداع

- ‌في طواف الرجال مع النساء

- ‌في الطواف من وراء الحجر

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الدعاء في الطواف والسعي

- ‌[الفصل الثالث: في دخول البيت]

- ‌الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السابع: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفيته

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا

- ‌[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

- ‌الباب الثامن: في الحلق والتقصير

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزي منها

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

- ‌الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الخامس عشر: في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌كتاب: الحدود

- ‌الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الباب السادس: في حد الخمر

- ‌الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

- ‌كتاب: الحضانة

- ‌كتاب: الحسد

- ‌كتاب: الحرص

- ‌كتاب: الحياء

- ‌حرف الخاء

- ‌كتاب: الخلق]

- ‌كتاب: الخوف

- ‌كتاب: خلق العالم

- ‌كتاب: الخلافة والإمارة

- ‌الباب الاول: في [أحكامهما]

- ‌[الفصل الأول: في الأئمة من قريش]

- ‌الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

- ‌الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

- ‌الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

- ‌الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

- ‌الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

- ‌الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضي الله عنهم

- ‌كتاب الخلع

الفصل: ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

‌الفصل الثالث: في حج الصبي

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَقِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ. فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذا حجٌّ؟ قال: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ". أخرجه مسلم (1) ومالك (2) وأبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس: بالروحاء"(5) هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة.

قوله: "قال: نعم ولك أجر"، فيه دليل على صحة حج الصبي والحج به، وهو مذهب كافة (6) العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم وأنه يثاب عليه ويترتب عليه أحكام الحج لكنه لا يجزئه عن حجة الإِسلام، وخالف أبو حنيفة (7) فقال: لا يصح منه حج ولا إحرام ولا ثواب فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام وإنما يحج به ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته بالتعلم وكذلك سائر عبادات الصبي، والدليل مع الجمهور (8) وهو حديث ابن عباس هذا، وقوله:"ولك أجر"[225 ب] أي: بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يجتنب المحرم.

(1) في "صحيحه" رقم (409/ 1336).

(2)

في "الموطأ"(1/ 422).

(3)

في "السنن" رقم (1736).

(4)

في "السنن" رقم (2648).

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 155)، والبغوي في "شرح السنة"(7/ 22)، والشافعي في "المسند" رقم (741 - ترتيب). وهو حديث صحيح. والله أعلم.

(5)

الروحاء: بين مكة والمدينة، على نحو أربعين ميلاً. معجم البلدان (2/ 828).

(6)

انظر: "المغني"(5/ 50 - 54).

(7)

"البناية في شرح الهداية"(4/ 24 - 25).

(8)

انظر: "المغني"(5/ 50 - 54).

ص: 484

قالوا: ويحرم عنه من يلي (1) ماله من أب أو جد أو وصي أو قيّم من جهة القاضي أو القاضي، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلاّ أن تكون وصيّة أو قيّمة من جهة القاضي، قالوا: وهذا كله في غير المميز، وأمّا المميز فيأذن له وليه، ولا يصح بدون إذن وليه، وإحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه: جعلته محرمًا هكذا. قيل في تفسير الحديث: وهذه قيود لم يدل (2) عليها الحديث هذا، إنما تصيدوها من القواعد التي قعدت.

2 -

وعن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: حجَّ بِي أبي رضي الله عنه حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنا ابنُ سَبْعٍ سِنينَ. أخرجه البخاري (3) والترمذي (4). [صحيح].

3 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: كُنَّا نُلَبِّي عن النساء والصبيان.

(1) قال العمراني في البيان (4/ 20 - 21): "وأمَّا الأمُّ: فإن قلنا يقول أبي سعيد الإصطخريّ، وأنها تلي على ماله بنفسها فلها أن تحرم عنه، وقد احتج الاصطخريّ بهذا الخبر، حيث قال لها النبيّ صلى الله عليه وسلم: "نعم، ولك أجرٌ". وإنْ قُلنا بمذهب الشافعي، وأنَّها لا تلي بنفسها على مال الصبي

فهي كسائر العصبات، من الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، وقد ذكرنا حكمهم.

وأمّا الشيخ أبو إسحاق: فذكر في المهذَّب (2/ 661): أنَّ الأمَّ تُحْرِم عنه للخبر، ويجوز للأب والجدِّ أن يُحْرِما عنه، قياسًا على الأم.

قال ابن الصبَّاغ: وليس في الخبر ما يدلُّ على أنَّ الأمَّ حَرَمت عنه، ويحتمل أن يكون أحرم عنه وليُّهُ، وإنّما جعل لها الأجر بحملها له، ومعونتها له على مناسك الحج، والإنفاق عليه.

وانظر: "المجموع شرح المهذب"(7/ 27 - 28).

(2)

انظر: التعليقة المتقدمة.

(3)

في "صحيحه" رقم (1858).

(4)

في "السنن" رقم (925). وأخرجه أحمد (3/ 449).

وهو حديث صحيح.

ص: 485