الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: في حج الصبي
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَقِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ. فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذا حجٌّ؟ قال: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ". أخرجه مسلم (1) ومالك (2) وأبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح].
قوله: "في حديث ابن عباس: بالروحاء"(5) هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة.
قوله: "قال: نعم ولك أجر"، فيه دليل على صحة حج الصبي والحج به، وهو مذهب كافة (6) العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم وأنه يثاب عليه ويترتب عليه أحكام الحج لكنه لا يجزئه عن حجة الإِسلام، وخالف أبو حنيفة (7) فقال: لا يصح منه حج ولا إحرام ولا ثواب فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام وإنما يحج به ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته بالتعلم وكذلك سائر عبادات الصبي، والدليل مع الجمهور (8) وهو حديث ابن عباس هذا، وقوله:"ولك أجر"[225 ب] أي: بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يجتنب المحرم.
(1) في "صحيحه" رقم (409/ 1336).
(2)
في "الموطأ"(1/ 422).
(3)
في "السنن" رقم (1736).
(4)
في "السنن" رقم (2648).
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 155)، والبغوي في "شرح السنة"(7/ 22)، والشافعي في "المسند" رقم (741 - ترتيب). وهو حديث صحيح. والله أعلم.
(5)
الروحاء: بين مكة والمدينة، على نحو أربعين ميلاً. معجم البلدان (2/ 828).
(6)
انظر: "المغني"(5/ 50 - 54).
(7)
"البناية في شرح الهداية"(4/ 24 - 25).
(8)
انظر: "المغني"(5/ 50 - 54).
قالوا: ويحرم عنه من يلي (1) ماله من أب أو جد أو وصي أو قيّم من جهة القاضي أو القاضي، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلاّ أن تكون وصيّة أو قيّمة من جهة القاضي، قالوا: وهذا كله في غير المميز، وأمّا المميز فيأذن له وليه، ولا يصح بدون إذن وليه، وإحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه: جعلته محرمًا هكذا. قيل في تفسير الحديث: وهذه قيود لم يدل (2) عليها الحديث هذا، إنما تصيدوها من القواعد التي قعدت.
2 -
وعن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: حجَّ بِي أبي رضي الله عنه حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنا ابنُ سَبْعٍ سِنينَ. أخرجه البخاري (3) والترمذي (4). [صحيح].
3 -
وعن جابر رضي الله عنه قال: كُنَّا نُلَبِّي عن النساء والصبيان.
(1) قال العمراني في البيان (4/ 20 - 21): "وأمَّا الأمُّ: فإن قلنا يقول أبي سعيد الإصطخريّ، وأنها تلي على ماله بنفسها فلها أن تحرم عنه، وقد احتج الاصطخريّ بهذا الخبر، حيث قال لها النبيّ صلى الله عليه وسلم: "نعم، ولك أجرٌ". وإنْ قُلنا بمذهب الشافعي، وأنَّها لا تلي بنفسها على مال الصبي
…
فهي كسائر العصبات، من الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، وقد ذكرنا حكمهم.
وأمّا الشيخ أبو إسحاق: فذكر في المهذَّب (2/ 661): أنَّ الأمَّ تُحْرِم عنه للخبر، ويجوز للأب والجدِّ أن يُحْرِما عنه، قياسًا على الأم.
قال ابن الصبَّاغ: وليس في الخبر ما يدلُّ على أنَّ الأمَّ حَرَمت عنه، ويحتمل أن يكون أحرم عنه وليُّهُ، وإنّما جعل لها الأجر بحملها له، ومعونتها له على مناسك الحج، والإنفاق عليه.
وانظر: "المجموع شرح المهذب"(7/ 27 - 28).
(2)
انظر: التعليقة المتقدمة.
(3)
في "صحيحه" رقم (1858).
(4)
في "السنن" رقم (925). وأخرجه أحمد (3/ 449).
وهو حديث صحيح.