الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوحيد، أم ماذا؟ وما هو الحكم الشرعي في هذا (1)؟
ج: هذه فتوى باطلة لا أساس لها من الصحة، وهذا جهل كبير لمن أفتاها بذلك، ليس عليها إلا الأيام الثمانية فقط، مع التوبة والاستغفار، وإطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع؛ كيلو ونصف من التمر أو الأرز عن كل يوم، تجمع ويعطاها بعض الفقراء؛ أربعة أصواع عن ثمانية أيام، أو اثنا عشر كيلو عن ثمانية أيام، كل يوم عنه كيلو ونصف يعطاها بعض الفقراء، والصيام ثمانية أيام فقط مثل ما أفطرت، أما هذه الفتوى عن كل يوم شهرين فهذه فتوى باطلة، نسأل الله السلامة والعافية.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (224).
121 -
حكم من أفطر في رمضان عمدًا ثم تاب
س: تهاونت في الصيام في بعض الأيام في أكثر عدد من رمضان؛ حيث أفطرت عمدًا، وقبل رمضانين التزمت وتبت ولزمت، ثم إني عزمت على عدم العودة إلى التهاون في رمضان، هل تجزئ هذه التوبة، أم تلزمني الكفارة، علمًا بأني قد نسيت عدد الأيام التي أفطرتها (1)(2)؟
ج: التوبة يمحو الله بها الذنب، ولك بها الأجر العظيم، كما قال سبحانه:
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (330).
(2)
السؤال السابع من الشريط رقم (330). ') ">
{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} . وقوله صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: «التوبة تهدم ما قبلها» (2) وعليك قضاء الأيام؛ لقوله تعالى للمريض والمسافر: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . فتقضي حسب ظنك، هذا هو الأحوط لك، وإن كنت قد تبت فعليك أن تقضيها حسب ظنك، فإذا كنت تظنها عشرة أيام فاقضِ عشرة، وعشرين تقضي عشرين، وهكذا اعمل حسب ظنك، إذا كنت لا تستطيع الجزم، والله جل وعلا يعفو عما سلف بالتوبة الصحيحة.
س: الأخت: و. ع. ع. من العراق، تقول: إنها لم تَصُمْ شهرًا من أشهر رمضان الماضية، رغم أنها كانت بالغة، وتسأل عن حكم صيام ذلكم الشهر، هل يلزمها القضاء، أم هل عليها كفارة، أم القضاء والكفارة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم (4250).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، برقم (121)، والحديث جاء بلفظ (والهجرة تهدم ما كان قبلها)، ولم يرد بلفظ التوبة، وأخرجه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه برقم (17813)، بلفظ (إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها)، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (8/ 130). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (3/ 38/1039): وفي ظني أن الحديث التبس أمره على ابن كثير ومختصره بالحديث الصحيحإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها.