الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن تصوم ما نذرت له، ويكفي إذا صامته والحمد لله، ولا تتأخر متى علمت، عليها البدار والمسارعة والحمد لله.
260 -
حكم إتمام صيام النذر
س: يقول السائل: ما الحكم إذا نويت الصيام لنذر نذرته، وفي الظهر أفطرت، ثم بعد ذلك صمت ذلك اليوم في يوم آخر، علمًا بأنني في نذري، لم أحدد وقت الصيام (1)؟
ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (2) فإذا نذرت الصوم وشرعت فيه، وجب عليك إتمامه، كالكفارة، وكرمضان، إذا كان الصوم نذرًا، هو فريضة، فإذا شرعت فيه وجب عليك إتمامه، فإذا أفطرت فيه، فعليك التوبة والاستغفار، وقضاء ذلك اليوم والحمد لله.
(1) السؤال من الشريط رقم (431).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (6696).
261 -
حكم صيام النذر بعد منتصف شعبان
س: يسأل المستمع ويقول: ما حكم من صام بعد منتصف شعبان لصوم عليه قد نذر لله عز وجل أن يصومه (1)(2)؟
(1) السؤال من الشريط رقم (384).
(2)
السؤال من الشريط رقم (384). ') ">