الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يا سماحة الشيخ (1)؟
ج: لا حرج في ذلك، صوم التطوع لا حرج في الإفطار فيه، صاحبه أمره عند نفسه، إن شاء أتم وهو الأفضل، وإن شاء أفطر والحمد لله، ولا قضاء عليه، لأنه تطوع نافلة، إن شاء كمله، وإن شاء أفطر ولا حرج والحمد لله.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (391).
287 -
حكم صيام يوم الجمعة مع يوم قبله أو بعده
س: أنا من فضل الله عز وجل عليّ أصوم يومي الاثنين والخميس، من كل أسبوع، وإن شاء الله أنوي أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لكن إذا صادف الشهر يوم ثلاثة عشر يوم الخميس، وأربعة عشر يوم الجمعة، وخمسة عشر يوم السبت، هل يجوز لي أن أصوم يوم الجمعة؟ أفيدوني مأجورين (1)(2).
ج: نعم، تصومه؛ لأنه تابع، المنهي عنه إفراده، أما صومه مع الخميس أو مع السبت فلا حرج فيه، بحمد لله.
س: تقول السائلة: أنا أصوم الأحد والاثنين، ثم الأربعاء والخميس، وهكذا على هذا الحال، حبًّا للتطوع، وحبًّا للتقليل من الأكل،
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (361).
(2)
السؤال السابع من الشريط رقم (361). ') ">