الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو نسيت شيئًا من الصلوات، تصلي ما فاتها فقط، وفي الحيض لا صلاة عليها، لو كانت حائضًا ونفساء، وليس عليها قضاء صلاة الحيض والنفاس، وإنما الصوم، صوم رمضان فقط، لكن لو نامت عن صلاة أو نسيتها فعليها أن تقضي فقط ما تركت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» (1)
(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، برقم (597)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، برقم (684).
207 -
حكم تأخير قضاء رمضان إلى شهر شعبان
س: هل يجوز قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان في العشر الأيام الأخيرة من شعبان، أو قبلها بالنسبة للمرأة (1)؟
ج: لا حرج بالنسبة للمرأة والرجل جميعًا، يجوز تأخير القضاء إلى شعبان، كما تفعله عائشة رضي الله عنها، ولأن الله جل وعلا قال:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . فلم يقل في كذا ولا في كذا، ولم يقل يجب المبادرة، فدل هذا على الإرجاء، فإذا قضى أيام رمضان في شوال، في ذي العقدة، في
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (384).