الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجها، أخاها، عمها، خالها، أما الأجنبي مثل زوج أختها، أو أخي زوجها لا تصافحه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا أصافح النساء» (1) فهي تصافح مَن يكون لها من المحارم، ولا ينتقض الوضوء بذلك.
(1) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، برقم (26466)، والنسائي في كتاب البيعة، باب بيعة النساء، رقم (4181)، وابن ماجه في كتاب الجهاد، باب بيعة النساء، برقم (2874)، (27006).
149 -
حكم أخذ الدم للتحليل من الصائم
س: مَن أُخِذَ منه دم للتحليل، أو تبرع بالدم لمريض هل يؤثر هذا على صيامه (1)؟
ج: دم التحليل خفيف، لا يؤثر، لكن إذا أُخِذَ دم كثير تبرع به لمريض فالأحوط له القضاء إن كان فرضًا؛ لأنه يشبه الحجامة من بعض الوجوه، والصواب عند أهل العلم أن هذا خاص بالحجامة، لكن إلحاق الكثير بالحجامة قول قوي، والمعروف عند أهل العلم الذين فطّروا بالحجامة، يخصون الحجامة فقط؛ لأنه جاء بها النص، ولا يجعل التبرع وغيره مفطرًا، ولكن قول من قال: يلحق بها ما يشبهها. قول قوي، أما الشيء القليل: التحليل في إصبعه، أو تحليل من فخذ أو غيره هذا لا يبطل الصوم على الصحيح.
(1) السؤال من الشريط رقم (279).