الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: تقول السائلة: صمت أحد أيام رمضان قبل الموعد الصحيح للطهارة، هل عليَّ كفارة؟ وما هي؟ وهل عليَّ إعادة الصلوات التي صليتها في تلك الحالة؟
ج: إذا كان معك الحيض وصمت فعليك إعادة ذلك اليوم الذي صمتِه، ما دام الدم معك والغسل الذي مع الدم لا ينفع، لا بد أن يكون الغسل بعد الطهارة، بعد رؤية القصة البيضاء، أو بعد ظهور وتبين النقاء بالقطن ونحوه، حتى ترين أن الحيض قد انقطع، ما بقي له أثر، فإذا صمتِ ومعكِ آثار الدم فعليك القضاء، أما الصلاة فلا قضاء عليك، لكن عليك قضاء الصوم الذي وقع في حال الحيض.
172 -
حكم صوم من نزل منها الدم بعد غروب الشمس
س: امرأة صامت في رمضان، ولما جاء يوم من أيام رمضان، وجاء المغرب وأذن المؤذن أفطرت وبعد ذلك ذهبت للوضوء للصلاة، ولكنها وجدت العادة الشهرية قد جاءتها، فهل صيامها صحيح أم لا (1)؟
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (22).
ج: إذا حصل الدم بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح، إذا لم تعلم وجود الدم إلا بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح ذلك اليوم، أما إن أتاها الدم قبل غروب الشمس، وتيقنت ذلك فإن هذا الصوم لا يصح، بل عليها أن تعيده وأن تقضيه فينبغي أن يعلم ذلك، إن أتاها الدم بعد الغروب فصومها صحيح، أو لم تعلم ذلك إلا بعد الغروب فصومها صحيح، إذا كانت ما تعلم أنه حصل في النهار، وإنما تيقنته في الليل فصومها صحيح، أما إن علمت أن الدم أصابها قبل غروب الشمس، وأنه خرج منها شيء قبل غروب الشمس فإن هذا الصوم الذي خرج فيه الدم قبل غروب الشمس يكون غير صحيح، وعليها أن تقضيه بعد رمضان.
173 -
حكم من شرب ظنًا منه أنه أذن لصلاة المغرب وهو صائم
س: تقول السائلة من السودان: إنسان شرب في رمضان ظانًّا بأن الأذان أذن، ولم يؤذن، فماذا عليه في مثل هذه الحالة (1)؟
ج: إذا عرف أنه شرب قبل الغروب يعيد صيام يومه، أما إذا كان يظن الغروب بسبب علامات ظاهرة فلا شيء عليه، أما إذا شرب يظن الغروب، ثم بانت الشمس فإنه يقضي ذلك على الصحيح عند جمهور أهل العلم،
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (388).