الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا حرج إذا كنتِ لا تنوي التتابع، قصدت شهرين متفرقة، ستين يومًا، لا بأس أن تصومها متفرقة، أما إذا نوى الناذر صومها متتابعة يصومها متتابعة.
259 -
حكم من نذر صيام أيام ولم يوف بنذره
س: يقول السائل: كنت في موقف صعب في آخر السنة في الجامعة بالنسبة للنجاح والرسوب، فنذرت إذا نجحت، بأن أصوم كل يوم خميس دائمًا، فنجحت والحمد لله وصمت عدة سنوات، ولكنني لم أستطع الاستمرار، لعدة أسباب وظروف: ومنها المرض، هل من حل وهل يوجد كفارة، علمًا بأنني لا أستطيع الاستمرار على ذلك مستقبلاً؟ وجهوني يا سماحة الشيخ (1)(2).
ج: الواجب عليك أن تستمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (3) هكذا قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح، «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (4). رواه البخاري في الصحيح، المقصود أن عليك الوفاء بالنذر، فإذا عجزت عجزًا كاملاً، لا تستطيع صيام النذر ولا صيام رمضان، عليك كفارة يمين عن النذر المعجوز عنه، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «من
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (382).
(2)
السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (382). ') ">
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (6696).
(4)
صحيح البخاري الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (6700)، سنن الترمذي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1526)، سنن النسائي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (3808)، سنن أبي داود الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (3289)، سنن ابن ماجه الْكَفَّارَاتِ (2126)، مسند أحمد (6/ 36)، موطأ مالك النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1031)، سنن الدارمي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (2338).
نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» (1) أما ما دمت تطيق رمضان، عليك أن تصوم الخميس الذي نذرت، والله يقول جل وعلا:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، ويقول جل وعلا:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} ، فمن نذر أن يطيع الله فعليه أن يطيعه وأن يوفي بالنذر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصِ.
س: تقول هذه السائلة من البحرين: عندي صديقة نذرت، عندما كانت في المدرسة، إذا نجحت أن تصوم شهرًا كاملاً، وعندما ظهرت النتيجة، فوجئت بأن اسمها مع الراسبين، وعند المراجعة للأسماء كانت من الناجحين، ولم تصم والآن لها حوالي تسع سنوات، فهل تصوم مع الكفارة؟
ج: عليها الصيام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (2) ومن نذرت إذا نجحت وقد بان أنها نجحت، فإنّ عليها
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرا لا يطيقه، برقم (3322).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (6696).