الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن عجزت لكونها ترضع، أو لمشاغلها الكثيرة، أو لمرض ينتقل إلى الإطعام، وهكذا الرجل إذا شق عليه لعمل يعمله، أو لمرض أو نحو ذلك انتقل إلى الإطعام.
183 -
حكم من جامع أهله ولم يتيقن طلوع الفجر
س: إني من زمن قديم لا يقل عن عشر سنوات، وبعد أن تسحرنا جامعت زوجتي، ولا أدري: هل قد طلع الفجر أم لا؟ حيث لم يكن طلوعه واضحًا، والآن أنا في حيرة من أمري، ماذا أعمل؟ هل الكفارة تلزم الرجل أم المرأة (1)(2)؟
ج: إذا كان الجماع في آخر الليل، ولم يتيقن طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء، لا قضاء ولا كفارة، إذا كانا لم يتحقق طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل، وعدم وجوب الكفارة، هذا هو الأصل؛ عدم وجوب القضاء، إذا كان الجماع وقع في آخر الليل، ثم جاء الشك بعد ذلك: هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر؟ فليس عليهما قضاء ولا كفارة، بل صومهما صحيح، وليس عليهما شيء؛ لأن الأصل بقاء الليل، والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء، فإن علما أنهما صادفا الصبح، وأن الجماع
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (17).
(2)
السؤال الثالث من الشريط رقم (17). ') ">
صار بعد الصباح يقينًا، إذا علما هذا يقينًا فعليهما الكفارة، وعليهما قضاء يوم عن ذلك اليوم، وعليهما أيضًا الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجدا فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيعا فإطعام ستين مسكينًا؛ كل واحد عليه ذلك، هي عليها عتق رقبة، وهو كذلك، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين لكل واحد منهما، فإن لم يستطيعا أطعما عن ذلك ستين مسكينًا، عليها ستون مسكينًا، وعليه ستون مسكينًا؛ يعني ستين صاعًا لكل مسكين صاع، نصفه عنها ونصفه عنه، إذا كانت مطاوعة له، لم تُكْرَهْ ولم تجبر.
س: هذا السائل يقول: إنه جامع زوجته في نهار رمضان في عام مضى، لم يستطع الصيام شهرين متتابعين، يقول: وهذا لظروف العمل، وقد دفعت المبلغ لأخي دفعة واحدة؛ لكي يقوم بدفع الكفارة عني، وعن زوجتي، وتم ذلك، مع العلم بأن زوجتي تستطيع الصيام، فهل لا بد من موافقة الزوج، رغم أنني لست موافقًا على صيام شهرين متتابعين، فهل هذه الكفارة جائزة، أم لا بد من الصيام للزوجين؟ وجزاكم الله خيرًا.
ج: لا بد من الصيام عند القدرة، الزوج والزوجة، فإذا عجز أحدهما وجب على الآخر الصوم، فإذا شق عليهما جميعًا تطعم هي ستين مسكينًا،