الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بقوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (1) فابن عباس تأولها على أنها لا تعم الناس، بل تخص كل دولة وكل بلد بنفسها إذا تباعدت عن البلد الأخرى، كبعد المدينة عن الشام ونحو ذلك، وهذا فِقْهُ ابن عباس رضي الله عنهما، وعمل به جماعة من أهل العلم، وقالوا: لكل أهل بلد رؤيتهم إذا تباعدت البلاد بعض التباعد. هذا هو الأصل في هذه المسألة.
(1) أخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار، برقم (2124).
23 -
حكم الاعتماد على المراصد في رؤية هلال رمضان
س: يقول السائل: ما ظهر في العصر الحديث ما يسمى بالمراصد الفلكية، هل يعتمد عليها سماحة الشيخ (1)(2)؟
ج: يستعان بها، ولكن لا يجب أن تتخذ حجة، إذا ما رآه أهل المرصد يقال مثلاً: عندنا مرصد، وفي مصر مرصد مثلاً. لا يقال: إذا كان المرصد ما رأى لا تقبل الشهادة في مصر، ولا في الرياض، ولا في الشام، المرصد يستعان به، لكن إذا شهد عندنا شاهدان عدلان أنهما رأيا الهلال نعمل بشهادتهما، ولا نلتفت للمرصد، ولو قال: إنهما أخطآ. ولو قال: إن الهلال ما ولد. شهادة العدول مقدمة على المرصد، وعلى غير المرصد، وحتى
(1) السؤال من الشريط رقم (127).
(2)
السؤال من الشريط رقم (127). ') ">