الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحلق قضى. والصحيح أنه لا يلزمه القضاء، لكن كونه يستعمله في الليل هذا هو الأصوب والأحوط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (1)
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، برقم (11689)، والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، برقم (2518).
132 -
حكم استعمال الصائمة الكحل والمكياج
س: تقول السائلة: هل يحرم على الصائمة أن تكتحل أو أن تضع المكياج على وجهها (1)؟
ج: لا يحرم على الصائم والصائمة الاكتحال، ولا يحرم على المرأة المكياج وهي صائمة، لكن ترك الكحل إلى الليل يكون أفضل؛ لأن بعض أهل العلم يكرهه، وربما وصل إلى الحلق، فكونه بالليل يكون أحسن، وأنه لا يفطر لو فعله في النهار، فإنه لا يفطر الصائم، أما المكياج فهو لا يفطر في كل حال؛ لأن المكياج محله الوجه للجمال، فإذا كان لا يضر المرأة فلا مانع أن تستعمله في الليل، أو في النهار في الصوم وغيره.
(1) السؤال الثالث في الشريط رقم (292).