الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يمنعها، ولا عذر لكن أخرت تساهُلاً، فعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع عن كل يوم، يجمع ويعطى على عدد الفقراء بعدد الأيام، كيلو ونصف من طعام البلد.
202 -
بيان ما يلزم المرأة العاجزة عن قضاء رمضان
س: تقول السائلة: إذا كانت المرأة لا تتمكن من قضاء ما عليها من رمضان، بعده مباشرة لضعف صحتها، أو لكثرة هذه الأيام، وأيضًا لا تتمكن من صيام الست من شوال، فبماذا توجهونها (1)(2)؟
ج: قد وسع الله لها، فلها أن تؤخر الصوم، إلى شعبان، ولها أن تؤخر الصوم إلى الشتاء، إلى شعبان، إلى رجب، السنة كلها بحمد الله فيها سعة، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لا تقضي إلا في شعبان، لأسباب تبدأ تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحاجته إليها، فالمقصود أن الأمر فيه سعة، لكن لا تصوم الست قبل القضاء، تبدأ بالقضاء إن قدرت، بالقضاء، وإلا فلا شيء عليها، لا تبدأ بالست، بدل ما تبدأ بالست تصوم ستًا من القضاء والحمد لله، تبدأ بالقضاء ولو استغرق الشهر كله، ولا عليها ست، وإذا كان منعها من ذلك القضاء، لها الأجر إن شاء الله، إذا شق عليها القضاء في شوال.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (293).
(2)
السؤال العاشر من الشريط رقم (293). ') ">