الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: من صام يوم عرفة له أجر عظيم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام:«إن الله يكفر بصوم يوم عرفة السنة التي قبلها والسنة التي بعدها» (1) يعني بشرط اجتناب الكبائر كما بينته الأحاديث الأخرى.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، برقم (1162).
299 -
حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يوم عرفة
س: لقد وافق يوم عرفة يوم الجمعة، وصمته ولم أصم يوم الخميس فهل علي إثم (1)؟
ج: نرجو أن لا إثم عليكِ؛ لأنكِ ما قصدتِ صومه مفردًا، وإنما صمتِه لأجل أنه يوم عرفة فقط، ولكن لو صمتِ معه الخميس، يكون أحوط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم في حق المتنفل، فأنتِ متنفلة، فإذا صمتِ معه الخميس يكون أحوط، وإن كان قصدكِ لأجل عرفة، لكن كون المؤمن يتحرى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثال ما أمر به أحوط أما صومه مرادًا لقصد فضله، فهذا لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن إذا صامه من أجل يومه أنه يوم عرفة فنرجو ألاّ يكون شيء عليه لكن لو احتاط وصام معه
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (294).