الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صام الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، فلا حرج، النهي إنما هو إذا كان خص الجمعة وحده بتطوع، إذا خصها وحدها، هذا هو محل النهي، أما إذا صامها مع الخميس أو مع السبت أو من أيام سردها فلا حرج عليه لكن الأفضل إذا كان عنده قدرة أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، هذا أفضل الصيام وهو صيام داود نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم:«إن هذا أفضل الصيام» (1) أن يصوم يومًا ويفطر يومًا وإن صام الاثنين والخميس هذا خير عظيم، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر كفى؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها كل ذلك طيب.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم داود، برقم (1980)، ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، برقم (1159)، واللفظ له.
316 -
حكم صيام يوم السبت
س: السائلة/ن. ع. م. من الأردن تقول ما حكم صيام يوم السبت؟ حيث إنني قد سمعت آراء كثيرة في صيام هذا اليوم، فمن الناس مَن يقول إنه لا يصام إلا إذا سبق بيوم وألحق بيوم صيام، ومنهم من يقول: أنه لا يجوز أن يصام هذا أبدًا، إلا إذا كان صيام فرض، أما التطوع فلا، وإذا كان كذلك وأردت أن أصوم صيام داود عليه السلام، فلا بد من مرور يوم السبت للصيام فيه، دون أن أسبقه، بيوم صيام أو أن ألحقه
بيوم صيام، فما هو رأيكم في ذلك (1)؟
ج: الحديث في يوم السبت في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب، وهو ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا يصومن أحدكم السبت إلا فيما افتُرِض عليه فإن لم يجد إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه» (2) هذا حديث ضعيف ومضطرب نبه عليه الحفاظ، فالحديث غير صحيح، فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة أو مع الأحد أو مفردًا لا حرج فيه هذا هو الصواب، هذا هو الصحيح، بل الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وما يدل على ضعفه ما ثبت في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده» (3) فأباح للناس أن يصوموا يومًا بعده، اليوم بعد الجمعة هو السبت في النافلة، فدل على أن الحديث الذي فيه النهي عن صومه إلا في الفريضة حديث باطل مخالف للأحاديث الصحيحة، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، يصوم يوم الأحد ويوم السبت، ويقول: «إنهما يوما عيد
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (390).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السبت، برقم (744).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، برقم (1985)، ومسلم في كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا برقم (1144).