الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (1) أما إذا كان ما نَذَر فهو مخير إن شاء صام، وإن شاء أفطر، والصوم مستحب فقط، فمن واظب عليه فله أجره، ومن ترك بعض الأحيان فلا حرج عليه، وهكذا صوم ست من شوال، وهكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، كل ذلك مستحب من صام فله أجر، ومن ترك فلا حرج، ومن صام بعض الشهور وترك بعض الشهور، أو صام بعض الأيام الاثنين والخميس، وترك بعض الأيام، كل ذلك لا حرج فيه إلا إذا نذر صوم الاثنين والخميس، أو نذر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا يلزمه الوفاء بنذره.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (6696).
284 -
حكم قطع الاستمرار لمن يداوم على صيام التطوع
س: إذا كان رجل يداوم على بعض النوافل، كالاثنين والخميس، أو ست من شوال، فهل يجوز له أن يتركها، ثم يصومها وهكذا أم أنه ملزم بها (1)(2)؟
ج: هذه نوافل لا يلزمه الاستمرار فيها، إذا تيسر له صام، وإذا شق عليه ترك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم تارة ويترك أخرى، إذا حصل
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (209).
(2)
السؤال الرابع من الشريط رقم (209). ') ">
له الفراغ صام، سرد الصوم، وإذا شُغِل سرد الإفطار، عليه الصلاة والسلام، فإذا كان يصوم الاثنين والخميس، أو ستًّا من شوال أو يصوم يومًا ويفطر يومًا، فهو يفعل ذلك إذا تيسر له ذلك، وإذا ترك فلا حرج، هذا نافلة ليست واجبة، يفعلها متى نشط، ومتى ثقل عليه ذلك أو كسل عن ذلك فلا حرج عليه والحمد لله.
س: ما الحكم في امرأة كانت تصوم يومي الاثنين والخميس، فتركت ذلك الصيام بسبب ضعف بدنها؟
ج: لا حرج في ذلك، صوم الاثنين والخميس، مستحب وليس بفرض، فمن صامه فله أجر، ومن ترك ذلك، فلا حرج، وإذا كانت لها عادة، تصوم الاثنين والخميس، ثم تركت ذلك لضعف أصابها، أو لبعض الأشغال، والحاجات التي شغلتها في البيت، أو لأسباب أخرى، فلا حرج في ذلك، والمقصود أن صوم الاثنين والخميس، نافلة، وهكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا صوم ستة أيام من شوال، كل هذا نافلة مستحب، من صامه فلا بأس ومن تركه فلا بأس، ومن صام بعض السنين وترك بعض السنين، فلا بأس، فالأمر واسع والحمد لله.