الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
167 -
حكم استعمال الصابون والعطورات للصائم
س: م. أ. ع. يقولون: إن هذه الأعمال تجرح الصيام إذا عملتها وقت العصر:
1 -
المضمضة عند الوضوء لصلاة العصر.
2 -
الاغتسال بالماء أو بالماء والصابون.
3 -
دهن الشعر أو أي عضو من أعضاء الوضوء أو شم العطر. نرجو الإفادة عن ذلك (1)(2).
ج: كل هذه لا تفطر الصائم، المضمضة بعد العصر أو في النهار كله لا تفطر الصائم، ولا تضر الصوم، بل شرع المضمضة في الوضوء والغسل، لا تضر الصوم، وهكذا الاغتسال بعد العصر أو في الضحى أو الظهر كل هذا لا يضر الصائم، اغتسل عليه الصلاة والسلام وتمضمض وهو صائم، وسأله عمر عن القُبْلَةِ للصائم، فأخبره أنها بمنزلة المضمضة، يعني لا تضر القُبْلَةُ الصائم وهكذا المضمضة، وهكذا التمضمض بالصابون لا يضر الصائم، ودهن الأعضاء كالرأس بالزيت، أو بغير الزيت من الأدهان، كل هذا لا يضر الصائم، شم الصائم لأنواع الطيب، دهن العود، الورد لا بأس به، لكن إذا كان سحيقًا مثل سحيق المسك؛ لأن هذا يطير في الدماغ فإنه يترك، ولا ينبغي بحق الصائم، هكذا البخور لا يتنشقه الصائم؛ لأن بعض أهل العلم
(1) السؤال من الشريط رقم (7).
(2)
السؤال من الشريط رقم (7).
يرى أنه يفطر الصائم، فيترك تنشق العود والبخور وترك تنشق المساحيق، مساحيق المسك تطير أجزاء منها بالدماغ، فهذا يفطر عند بعض أهل العلم، فإنه ينبغي تجنب ذلك.
س: هل يسمح للإنسان الصائم الاستنشاق في رمضان؟ وما هي كيفية ذلك الاستنشاق؟ أم أن الاستنشاق يفطر الصائم (1)؟
ج: الاستنشاق والمضمضة في رمضان، وفي غير رمضان واجبتان على الصحيح، فالواجب على المسلم أن يتمضمض، ويستنشق في رمضان وفي غيره في الوضوء وفي الغسل، هذا واجب في أصح أقوال أهل العلم، ولكنه في رمضان لا يبالغ، يتمضمض بغير مبالغة فيها؛ لئلا ينزل الماء إلى جوفه، ويستنشق بغير مبالغة، ففي الحديث الصحيح:«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» (2) إذا كان صائمًا لا يبالغ، يستنشق مرتين أو ثلاثًا، والأفضل ثلاثًا، وهكذا المضمضة، لكن لا يبالغ، لا يشدد في استنشاق الماء؛ لئلا يذهب إلى جوفه.
س: يقول: إذا تسرب الماء إلى حلقه عن طريق فمه أو أنفه، وليس بإرادته، فهل عليه إطعام مسكين عن ذلك اليوم؟ وهل
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (15). ') ">
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، برقم (2366)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، برقم (788).