الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نذور الطاعات، وهكذا صيام يوم عرفة سنة، يوم التاسع من ذي الحجة لغير الحجاج سنة، وهكذا صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم سنة، ويستحب أن يصوم قبله يومًا، أو بعده يومًا، أو يصوم الثلاثة جميعًا: التاسع والعاشر والحادي عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«وخالفوا اليهود فيه صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا» (1) وفي رواية أخرى «صوموا يومًا قبله ويومًا بعده» (2) هذا مشروع ومستحب.
(1) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (2155).
(2)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب صوم يوم التاسع، برقم (8189).
254 -
حكم من أفطر في صيام النذر
س: ما الحكم في رجل كان يصوم نذرًا لله ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث لم يكمل صومه، فهل عليه إثم في ذلك، أو كفارة؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: نعم، عليه إثم في ذلك، إذا تعمد الفطر، أما إذا كان ناسيًا فلا شيء عليه، أما إذا كانت ثلاثة أيام، نذر أن يصومها ثم أفطر في واحد منها، فإنه يأثم، لأن الرسول عليه السلام قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه» (2) فليس
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (279).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (6696).