الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصم سوى خمسة أيام فماذا يفعل (1)؟
ج: له أجرها والحمد لله، إذا ذهب شوال، ولم يبق منه شيءٌ، لا تُقضى.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (232).
294 -
بيان أن صيام النافلة لا يكون فرضًا على من داوم عليه
س: هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام من شهر شوال في أي وقت من هذا الشهر يصوم هذه الأيام، أم لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام، تصبح فرضًا عليه ويجب صيامها كل عام (1)(2)؟
ج: لقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنّه قال:«من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر» (3) خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذه الست ليس لها أيام معدودة، معينة بل يختارها الصائم من جميع الشهر، فإن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها فصام بعضها في أوله، وبعضها في وسطه، وبعضها في آخره، الأمر واسع بحمد لله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخير، ولكن ليس في هذا
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (69).
(2)
السؤال الأول من الشريط رقم (69). ') ">
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا، برقم (1164).
ضيق بحمد لله، بل الأمر فيها واسع، إن شاء تابَع وإن شاء فرق، ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين، فلا بأس لأنها نافلة تطوع ليست فريضة، وإذا صامها في بعض السنين وتركها في بعض السنين، أو صام بعضها وترك بعضها فلا حرج عليه.
س: السائلة: ج. ب. من الجزائر، تقول: سماحة الشيخ، سؤال حول صيام التطوع، فكما هو منتشر عندنا بأن من صام ستة أيام من شوال تبقى عليه دينًا، أي يجب عليه أن يصومها في كل عام حتى الممات، ويجب عليه أيضًا، أن يصوم بقية أيام التطوع، وهي يوم عرفة، والأيام البيض من كل شهر، والنصف الثاني من شعبان، وعاشوراء، إلى غير ذلك من الأيام الأخرى، هل هذا صحيح؟
ج: ليس هذا بصحيح: النوافل من شاء فعل، ومن شاء ترك، هذه مستحبة، نافلة، إن شاء صامها كل سنة، وإن شاء صامها بعض السنين وتركها بعض السنين الأمر في هذا واسع، وهكذا صوم يوم عرفة، وهكذا صوم يوم عاشوراء، وهكذا صوم الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، كلها نافلة، إذا يسر الله له صومًا صامها، وإذا تركها فلا حرج، وإذا صام في بعض الشهور