الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
263 -
حكم الجمع بين صيام الكفارة وصيام النافلة في نية واحدة
س: هل يجوز جمع صيام الكفارة مع صيام النافلة، بنيتين (1)؟
ج: الكفارة لها نيتها، والتطوع له نيته، والواجب أن يصوم الكفارة بنيتها، وإذا صادف أنه صامها في يوم الاثنين أو الخميس الذي كان يصومه، ناويًا بنية الكفارة أجزأته، بنية الكفارة، ولو صادف يوم الاثنين والخميس، الذي كان يصومه، إذا قال: أودُّ أن أجعلها في أيام صيامي، أو أيام البيض، وهو ناوي الكفارة أجزأته، نرجو له الأجرين.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (349).
264 -
بيان فضل صيام التطوع
س: يقول السائل: حدثونا عن صيام التطوع، مع بيان الأهم فالمهم من صوم التطوع، جزاكم الله خيرًا (1).
ج: صوم التطوع سنة وقربة عظيمة، جاء في بعض الأحاديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي أمامة:«عليك بالصوم فإنه لا مثل له» (2) فالصوم له شأن عظيم، فينبغي للمؤمن أن يكثر
(1) السؤال من الشريط رقم (353).
(2)
أخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب، برقم (2220).