الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن تصوم ما نذرت له، ويكفي إذا صامته والحمد لله، ولا تتأخر متى علمت، عليها البدار والمسارعة والحمد لله.
260 -
حكم إتمام صيام النذر
س: يقول السائل: ما الحكم إذا نويت الصيام لنذر نذرته، وفي الظهر أفطرت، ثم بعد ذلك صمت ذلك اليوم في يوم آخر، علمًا بأنني في نذري، لم أحدد وقت الصيام (1)؟
ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (2) فإذا نذرت الصوم وشرعت فيه، وجب عليك إتمامه، كالكفارة، وكرمضان، إذا كان الصوم نذرًا، هو فريضة، فإذا شرعت فيه وجب عليك إتمامه، فإذا أفطرت فيه، فعليك التوبة والاستغفار، وقضاء ذلك اليوم والحمد لله.
(1) السؤال من الشريط رقم (431).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (6696).
261 -
حكم صيام النذر بعد منتصف شعبان
س: يسأل المستمع ويقول: ما حكم من صام بعد منتصف شعبان لصوم عليه قد نذر لله عز وجل أن يصومه (1)(2)؟
(1) السؤال من الشريط رقم (384).
(2)
السؤال من الشريط رقم (384). ') ">
ج: إذا كان عليه صوم فعليه أن يصوم في النصف الأول والنصف الأخير، جميعًا، الذي عليه صوم نذر، أو من رمضان سابق عليه أن يقضي، النهي فيمن يتطوع. الحديث الصحيح:«إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (1) هذا في حق من يتطوع، أما الذي عليه دين، عليه صوم من رمضان قضاء، أو عليه نذر، أو كفارة، يصوم، ولو في آخر شعبان، ولهذا جاء في حديث الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم:«لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم» (2) إذا كان عليه صوم، كفارة، نذر، قضاء رمضان، هذا غير منهي عنه، عليه أن يصوم قبل النصف وبعد النصف، النهي إنما هو في حق من يتطوع، إذا انتصف شعبان، ولم يصم قبل ذلك، لا يبتدئ الصوم بعد النصف، ولا عند دخول رمضان.
س: إذا تصدق شخص بأن يصوم شهرًا، وحدث عليه بعض البدل ماذا عليه؟
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في كراهية ذلك، برقم (2337)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان، برقم (738)، واللفظ له.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم (1914)، ومسلم في كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم (1082).