الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له أن يفطر في اليوم الذي نذر صومه، عليه أن يصوم، وإذا شرع في الصوم أمسك حتى يكمل، فإذا أفطر فيه لزمه قضاؤه، بدل اليوم الذي أفطر فيه، والكفارة تخص رمضان، تخص الوطء في رمضان خاصةً، حتى قضاء رمضان ليس فيه كفارة، إنما الوطء في شهر رمضان.
255 -
حكم المرأة المتزوجة إذا نذرت صيام التطوع
س: السائلة: ح. ن. أ. من مصر تقول: نذرت أن أصوم الاثنين والخميس طول حياتي وصمت فترة، ولكن لم أداوم على الصيام، وزوجي يرفض صيامي، ويقول: لا تصومي، وإن صمت سوف أمنعك من الصيام مع العلم بأنني قادرة على الصوم، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: ليس لكِ أن تصومي إلا بإذنه، إلا رمضان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان، فإذا نذرتِ فعليكِ كفارة يمين، عن هذا النذر؛ لأن هذا نذر لم يأذن لكِ زوجكِ فيه، فعليكِ كفارة النذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«كفارة النذر كفارة يمين» (2) يعني إذا كان لم يسم، أو كان نذر معصية، أو نذرًا معلقًا على
(1) السؤال من الشريط رقم (387).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب النذر، باب في كفارة النذر، برقم (1645).