الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: ليس في الاحتلام شيء، إذا احتلم الرجل في رمضان أو المرأة وهو صائم فلا شيء عليه؛ لأنه ليس باختياره، فإذا احتلم أنه يجامع، ورأى المنيّ، وهكذا المرأة فالصوم صحيح، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فليس في طاقته السلامة من ذلك، وهذا محل إجماع من أهل العلم، ليس فيه شيء، وهكذا لو فكر فأنزل صومه صحيح؛ لأنه ليس باختياره.
162 -
حكم من أصبح جنبًا في شهر رمضان
س: رجل بات جُنُبًا، وقال: سأستيقظ قبل أذان الفجر، وذلك في شهر رمضان، ولكنه استيقظ بعد طلوع الشمس، فماذا عليه في صومه وصلاته؟ هل عليه كفارة أم بدل، ويقضي ذلك اليوم؟ ومتى يصلي صلاة الفجر الفائتة (1)(2)؟
ج: ما دام ناويًا الصيام فإن صومه صحيح إذا ما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ولو ما تسحر صومه صحيح وهو على نية الصوم، وليس من شرط الصوم السحور، ولكنه سنة، السحور ليس بشرط. وعليه أن يبادر بالصلاة إذا استيقظ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أسفاره نام عن الصلاة هو وأصحابه، فلم يستيقظوا إلا بعد ما ضربتهم الشمس، فقام صلى الله
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (192).
(2)
السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (192). ') ">
عليه وسلم وأصحابه، وتوضؤوا وتحولوا عن مكانهم بعض الشيء، وصلى بهم في الحال عليه الصلاة والسلام (1)، كما كان يصلي في وقتها، يصلي بهم ويقرأ ويجهر ويؤذن ويقيم، ويصلي الراتبة مثل ما كانت تصلى في وقتها سواء بسواء. والصوم صحيح، وليس عليه كفارة؛ لأن هذا ليس باختياره، والله أخذ بنفسه حتى ردها عليه سبحانه وتعالى.
س: هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟
ج: الجنابة لها حالان: إن كانت الجنابة وقعت في الليل؛ بأن جامع أهله في آخر الليل مثلاً، ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج والصوم صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله، ويصبح جنبًا ويغتسل بعد الصباح، عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت الجنابة في النهار؛ بأن جامع أهله في النهار فهذا إثم ومعصية لربه عز وجل، والصوم يبطل وعليه الكفارة، إذا كان تعمد ذلك، عليه كفارة، يعتق رقبة، وإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت
(1) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء، برقم (344)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (682).