الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا، لا يفطر الصائم، لكن لا يتعمد إدخاله إلى جوفه، سواء الطيب والأغبرة، إلا أن بعض أهل العلم يقول: إذ تعمد إدخاله أفطر به، فينبغي له ألاّ يتعمد ذلك، أما الشيء الذي يعرض، ويدخل بغير قصد، دخان عود، أو دخان حطب، فلا يضره، لكن كونه يتعمد أن يتنشق الطيب، أو ما أشبه ذلك من الدخان هذا بعض أهل العلم يراه يفطر، فينبغي له التحرز من هذا.
145 -
حكم القيء للصائم
س: تقول السائلة: إنني في شهر رمضان استفرغت عشرة أيام ولم أفطر، هل عليَّ القضاء أم لا؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: إن كان الاستفراغ باختيارك فعليك القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء» (2) فإذا كان غلبك، ولم تختاري ذلك، ولكن غلبك وخرج بغير اختيارك فليس عليك قضاء لهذا الحديث المذكور، أما إن كنت استفرغت أنت بنفسك، اختيارًا منك فإنك تقضين جميع الأيام؛ لأن الصوم بطل بذلك.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (276).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (10085)، وأبو داود في كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدا، برقم (2380)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدا، برقم (720)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، برقم (1676).