الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
205 -
حكم صيام من سقط جنينها في رمضان
س: السائلة: ل. ع. ن. من الرياض تقول بأنها كانت حاملاً في الشهر الثالث، وسقط هذا الحمل، وقد دخل عليها شهر رمضان، وكان ينزل عليها دم، ولم تصم اليوم الأول من هذا الشهر، وصامت الباقي فهل عليها صوم أم لا (1)؟
ج: إذا كان هذا الجنين ما تخلق، فهذا الدم دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا كان قد تخلق، ظهر فيه مثلاً رأس، أو رجل أو يد، تبيّن: يصير نفاسًا لا تصلي، ولا تصوم حتى ترى الطهارة أو تكمل الأربعين.
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (3).
206 -
حكم زيادة صيام يوم على أيام القضاء للاحتياط
س: السائل يقول: عند قضاء الأيام التي يفطرها الإنسان، من شهر رمضان للأعذار المبيحة، مثل: المرض والسفر والحيض، يقول: يجب زيادة يوم عند قضائها ليكون شاهدًا، فهل هذا صحيح (1)؟
ج: ليس لذلك أصل، وليس عليها إلا قضاء ما تركت، إذا نامت عن شيء
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (102).