الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: البخور والعطر لا يفطران، له أن يتطيب ويتبخر ولا يفطره ذلك، لكن لا يستنشق البخور أحوط خروجًا من الخلاف، بل يطيب في ثيابه وبدنه بالورد، بدهن العود بالبخور، لكن لا يستنشق البخور.
141 -
حكم شم العطر والطعام للصائم
س: ما حكم شم العطر أو الطعام أثناء الصيام (1)؟
ج: شم الطعام لا بأس، والعطر لا بأس إلا البخور لا يتنشقه؛ لأنه له قوة يذهب إلى الدماغ، أما شم الأطياب الأخرى، ولا سيما إذا دعت الحاجة إليها لا بأس، ليس من المفطرات، لكن إذا كان له قوة شديدة تركه أحسن، وأما البخور نفسه؛ العود هذا يتبخر، لا يتنشقه الصائم؛ لأن بعض العلماء يرى أنه يفطر، فلا ينبغي أن يتنشقه الصائم، وهكذا الأطياب التي هي مسحوقة تطير في الأنف، لا يستعملها.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (241).
142 -
حكم غسل الوجه بالصابون للصائم
س: هل التطيب وغسل الوجه بالصابون يفطر الصائم أم لا (1)؟
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (323).