الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات وعليه صيام صام عنه وليه» (1) يعني قريبه، فإذا كان استطاع وتساهل فالوصية أن تصوموا عنه، فإن لم يتيسر الصوم عنه فأطعموا عن كل يوم مسكينًا، أما إذا كان لا، إنما ترك من أجل مرضه، وأنه يحب الصوم، يريد الصوم، لكنه عاجز فلا شيء عليه، وليس عليكم صيام عنه؛ لقول الله عز وجل:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (2) والله يقول سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . وهذا معه عذر، ما أدرك العدة، مات في مرضه فلا حرج عليه.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (1952)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (1147).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (7288)، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (1337).
71 -
بيان ما يلزم المريض الذي عليه قضاء صيام
ودخل عليه رمضان آخر
س: الأخت: أ. م. من جمهورية مصر العربية، تقول: إنه عليَّ أيام صيام من رمضان، وكنت وما زلت مريضة، ولم أستطع الصيام، وسبق أن أطعمت عن كل يوم مسكينًا، وهذا لعدم استطاعتي الصيام؛ لأنني
أشكو من مرضٍ في المعدة، هل يكفي الإطعام؟ أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: إذا كان المرض يرجى برؤُه فإنه لا يكفي الإطعام، وعليكِ إذا عافاكِ الله أن تصومي، أما إذا قرر الأطباء عند الطبيب المختص، أو أكثر أن هذا المرض لا يرجى برؤُه، وأنه معروف من جهة العادة أن مثل هذا يستمر فالإطعام كافٍ والحمد لله، مثلما يطعم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم، إنهما يطعمان عن كل يوم نصف صاع ويكفيهما، فهكذا المريض الذي لا يرجى برؤُه، حكمه حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في إجزاء الإطعام عن الصيام.
وإخراج الفلوس عن الصيام لا يكفي عن الصيام، بل الإطعام بالطعام عن كل يوم نصف صاع؛ يعني كيلو ونصفًا عن كل يوم تقريبًا من التمر أو من الحنطة أو من الأرز من قوت البلد، ولو أطعمت المساكين في مطعم أو غيره، عدتهم أو عشتهم كفى والحمد لله.
س: مستمع بعث يسأل ويقول: أصيب أبي بمرض في شهر رمضان، وحينئذٍ لم يَصُمْ تلك الأيام التي مرض فيها حتى انقضى الشهر، هل
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (187).
(2)
السؤال العاشر من الشريط رقم (187). ') ">