الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: عليها أن تقضي، إذا أفطرت الحامل أو المرضع، وهكذا المريضة، فإنها تقضي بعد ذلك، تقضي المريضة إذا شفيت، وتقضي الحامل إذا وضعت واستطاعت القضاء بعد ذلك، وتقضي المرضع كذلك، كلهن يقضين ولا يجزئ عنهن الإطعام، وإذا تأخر القضاء بغير عذر، وجب القضاء والإطعام أما إذا كان التأخير للعذر، لأنها حامل أو لأن الرضاع يمنعها من ذلك، أو المرض، فالإطعام لا يجب، ولكن يجب القضاء فقط؛ لأنها معذورة في التأخير، فليس عليها إلا القضاء إذا شفيت المريضة وفطمت المرضعة، أو قويت على الصيام وإن لم تفطم، وولدت الحامل وقويت على القضاء فإن كلاًّ منهن يقضي، وليس عليه إطعام لأنه معذور. لكن من تأخر قضاؤها بدون عذر، فعليها مع القضاء الإطعام، ويجزئها الإطعام الذي أخرجته تحسب أنه هو الواجب، عليها؛ لفتوى بعض الناس، يجزئها الإطعام، عما يجب عليها من إطعام، إذا كانت تأخرت في القضاء؛ لأنها أخرجت الإطعام عن تأخيرها وعن إفطارها.
235 -
بيان ما يلزم الحائض والنفساء إذا أفطرتا في رمضان
س: رسالة وصلت من المستمع ح. ر. والمستمعة س. ر. أيضًا من المنيا، من مصر الصعيد يقولان: إن هناك فئة من الناس نساؤهم لا تصوم قضاء رمضان، إذا ما أفطرت، بعذر شرعي، ويعتقدون أن
ذلك لا يقضى كالصلاة، نرجو من سماحتكم أن توضحوا هذا مع توجيه الناس ونصحهم. جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: الواجب على كل مؤمنة أن تقضي صوم رمضان، إذا صادف الحيض في رمضان، أو النفاس عليها أن تفطر وعليها أن تقضي بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء، هذا واجب عند جميع أهل العلم، قالت عائشة رضي الله عنها:«كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (3) فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بقضاء الصوم إذا أفطرن في رمضان، من الحيض أو النفاس، ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، وهو تخفيف من الله على العباد سبحانه وتعالى، فالصلاة مكررة في اليوم خمس مرات، وفي قضائها مشقة، فمن رحمة الله وإحسانه جل وعلا أن أسقطها عن الحائض، والنفساء مدة الحيض والنفاس، فعلاً وقضاءً، لا تُفعل ولا تُقضى رحمةً من الله وإحسانًا منه جل وعلا، أما الصوم صوم رمضان، فإنه أسقطه عن الحائض والنفساء فعلاً وقت الحيض ووقت النفاس، لا تصوم لكن تقضي، فإن جاءها الحيض في رمضان تفطر، وهكذا في النفاس تفطر، ثم تقضي بعد ذلك بإجماع العلماء، فالواجب على جميع
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (319).
(2)
السؤال الرابع من الشريط رقم (319). ') ">
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، برقم (335).
المسلمين، التواصي بهذا، والتناصح والتنبيه بالنسبة لهذا الأمر، وأنه واجب على المرأة، قضاء أيام الحيض وأيام النفاس التي أفطرتها في رمضان، ومن ترك ذلك فقد عصى الله ورسوله، وخالف إجماع المسلمين فهو يستحق التأديب والضرب على هذا الأمر، وتستحق المرأة إذا تركت ذلك التأديب من أبيها، وزوجها، وأخيها. لأن هذا منكر عظيم، لا يجو لها أن تدع قضاء الصوم إذا أفطرت في رمضان بالحيض، أو النفاس، فإنه يجب عليها القضاء، كما تقدم بالنص والإجماع.
س: الأخت: ز. ك. من اليمن تسأل وتقول: عندنا قول أو رأي تناقلته النساء، وهو أن البنت البكر، التي تفطر في رمضان بسبب الدورة الشهرية، ليس عليها قضاء بعكس المرأة المتزوجة فإن عليها قضاء، ومع أننا لا ندري هل هذا الرأي صحيح أم خاطئ، إلا أننا نأخذه مأخذ القبول، والسؤال: هل هذا الرأي صحيح أم أنه خطأ؟ وإذا كان خطأ ماذا تفعل المرأة التي مر عليها أكثر من رمضان، ولم تقض ما عليها من صيام، بحجة أنه ليس عليها قضاء؟ نرجو التوجيه تجاه هذا الأمر، الذي لا يعد حالة فردية، بل يعد حالة كثير من النساء اللاتي سمعن هذا الرأي، ولكم الأجر والثواب.
ج: هذا غلط عظيم، الواجب على المرأة أن تقضي الصيام، ولو كانت بكرًا، ولم تتزوج فإنها متى حاضت أو بلغت خمس عشرة سنة، أو أنبتت الشعر الخشن حول الفرج، وهو الشعرة أو احتلمت فأنزلت المني باحتلام أو بتفكير، أو نحو ذلك، فإنها لها حكم النساء، وعليها أن تصلي الفريضة، فالخلاصة أن عليها أن تقضي الصيام الذي تركته بعد ما جاءها الحيض، ولو كان الحيض نزل بها وهي بنت عشر سنين، أو إحدى عشرة سنة، أو ثنتي عشرة سنة فإنها تبلغ بذلك، وتكون مكلفة بذلك فعليها القضاء، وإن كانت بكرًا لم تتزوج، هذا هو الواجب عليها عند جميع المسلمين، فالواجب الحذر من هذا الأمر، والتواصي بإعلام النساء ذلك، حتى تصوم الفتاة ما تركت من الأيام الماضية في سنة أو سنتين أو أكثر، عليها أن تصوم ما أفطرت من الأيام الماضية، بعد ما حاضت، أو بعد ما بلغت خمسة عشر سنة، أو بعد ما أنزلت المني باحتلام وغيره عن شهوة، أو بعد إنباتها الشعر الخشن حول الفرج، فإن المرأة تبلغ بأحد أربعة أمور: تبلغ بالحيض، وتبلغ بإكمال خمس عشرة سنة، وتبلغ بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهو الشعرة وتبلغ أيضًا بالإنزال عن شهوة سواء احتلام أو غير الاحتلام، والرجل كذلك إلا الحيض فإنه معلوم أنه خاص بالنساء.