الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعجزها عن الصبر عن الطعام والشراب إلى الليل، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا شيء عليها، والحمد لله.
213 -
حكم تقديم الإطعام قبل قضاء ما عليه من رمضان
س: تقول الأخت السائلة: من عليه القضاء وإطعام المساكين أو الفقراء، بالنسبة للمفطر في رمضان، فإن أطعم مسبقًا لكل الأيام، ثم بعد الفراغ من الإطعام يصوم عدد الأيام التي عليه، هل هذا صحيح (1)؟
ج: لا بأس، قدم الإطعام أو أخره، سواء قدمه أو أخره، إذا كان عليه أيام من رمضان، وأخرها إلى رمضان آخر، إن تأخرت يقضي، ويطعم عن كل يوم مسكينًا، سواء قدم الإطعام أو أخره. عن كل يوم نصف صاع، يعني كيلو ونصفًا عن كل يوم، إذا أخرها إلى ما بعد رمضان آخر.
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (432).
214 -
حكم دفع كفارة الإطعام لأسرة واحدة
س: تقول: علي قضاء مؤخر لعدة سنوات، وأريد قضاءه، فهل يجوز لي أن أشتري كيس رز يكفي لطعام أسرة كاملة لمدة ستين يومًا. هل يجوز لي أن أدفعه لأسرة فقيرة وأصوم القضاء الذي علي، أم أصوم