الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اتباع ذلك، وأن يصام بالرؤية، وإن كان أولئك البادية مثلاً، أو القرية أو المدينة لم يروه؛ لأن النبي عليه السلام قال:«صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» (1) اعتمد عليه الصلاة والسلام على الرؤية بالشهادة من دون حاجة إلى أن يراه الجميع، بل متى رآه شاهدان كفى، بل شاهد واحد ثقة يكفي، قال ابن عمر رضي الله عنهما:«تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام» (2) عليه الصلاة والسلام.
(1) أخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان برقم (2116).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، برقم (2342)، والدارمي في كتاب الصوم، باب الشهدة على رؤية هلال رمضان، برقم (1691).
26 -
حكم صيام من رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته
س: إذا رأيت هلال رمضان، وتقدمت للإفادة بذلك، لكن لم يؤيدني أحد فهل أصوم ثلاثين يومًا إذا كان الناس لم يصوموا إلا تسعة وعشرين يومًا (1)؟
ج: إذا تقدم الإنسان، وذكر للقاضي أو المسؤول أنه رأى الهلال؛ هلال رمضان فلم يقبل منه، ولم يعمل برؤيته فهذا فيه خلاف بين العلماء، ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم؛ لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته، فيصوم ويسبق
(1) السؤال من الشريط رقم (136).