الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: التطيب لا يفطر الصائم، إذا تطيب بدهن العود أو الورد في ثيابه، أو بالبخور في ثيابه لا يفطر الصائم، التطيب مطلوب، وهكذا إذا غسل وجهه بالصابون، أو بغير الصابون لا يضره، لا يفسد الصوم، لكن لا يستنشق الطيب والبخور والعود، لا تتنشق به؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنه يفطر؛ لأن له نفوذًا في الدماغ، فلا يدخن في خشمه؛ يعني لا يتسعط به، إلا إذا كان تحت ثيابه، أو مر به بخور ولا قصده فلا يضره، وهكذا الأطياب الأخرى، يتطيب بدهن العود، ودهن الورد، إلى غير هذا، لا بأس وهو صحيح.
143 -
بيان التفصيل في شم رائحة الدخان للصائم
س: هل مَن شم رائحة الدخان يأخذ حكم المدخن وينطبق عليه (1)؟
ج: إذا تعمد ذلك وصار يتلذذ بذلك يعمه المنع والتحريم، أما إذا شمه من غير قصد، بُلِيَ به في المكان أو في الطريق فلا يضره ذلك.
(1) السؤال من الشريط رقم (101).
144 -
حكم شم الدخان المنبعث من النار للصائم
س: السائل: أبو حامد، يقول: هل الدخان الذي ينبعث من النار يفطر الصائم (1)؟
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (406).