الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: عليكِ القضاء إذا استطعتِ بدون إطعام، ما دمتِ تركتِ القضاء بسبب العجز، فلا بأس أن تقضي إذا وجدتِ الاستطاعة، عافاكِ الله، واستطعتِ تقضين والحمد لله، وليس عليكِ إطعام إلا إذا كنتِ تساهلتِ، وتركتِ القضاء رغم أنكِ تستطيعين، فعليكِ مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع، كيلو ونصف عن كل يوم، تجمع وتعطى بعض الفقراء إذا كنتِ تساهلتِ، أما إذا كنت أخرتِ لأجل العجز، فليس عليكِ إلا القضاء، إذا استطعتِ، ولو تأخرتِ سنتين أو ثلاثًا لا بأس.
231 -
حكم من أفطرت في شهر رمضان بسبب الحمل والرضاع وعجزت عن الصيام
س: السائلة تقول: إنني لم أستطع صيام شهر رمضان المبارك بسبب الحمل، وقد نويت الصيام بعد الولادة ولكن بعد الولادة، إرضاع، فلم أستطع الصيام، بسبب الإرضاع كما قلت، ولأن جسمي لا يتحمل الصيام، أفيدونا أفادكم الله، هل تجوز الصدقة عن الصيام، أم يجب أن أصوم الشهر الذي فاتني، وأنا لا أستطيع (1)(2)؟
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (195).
(2)
السؤال العاشر من الشريط رقم (195). ') ">
ج: عليكِ الصيام عند الاستطاعة، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} ، فالمرضعة والحامل مثل المريض، إذا شق عليهما الصيام أجَّلا صيامهما، ولو بعد رمضان آخر، ما دمتِ لا تستطيعين من أجل الرضاع، فأنتِ معذورة كالمريضة، فإذا يسر الله لكِ الصيام ولو مفرقًا، يوم تصومين ويومان تفطرين، ثلاثة تفطرين، أربعة تفطرين فلا بأس، فليس بلازم المتابعة. لا بأس بالتفرقة، فإذا عجزتِ، أجِّلي، والحمد لله.
س: المستمعة: م. من مكة المكرمة تقول: في العام الماضي لم تستطع أن تصوم رمضان؛ لأنها كانت حاملاً، وبعد ذلك لم تستطع قضاء ذلك الشهر، بسبب الرضاعة، حيث إن صحتها ضعيفة، فماذا تفعل قبل دخول رمضان هذا العام؟ وكذلك هناك سنون مضت لم تقض فيها الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض، فماذا تفعل الآن تكفيرًا لهذا؟ وخاصةً أنها لا تعرف عدد تلك الأيام، وقد صامت بعضًا منها، وكثيرًا ما كان يمنعها المرض من أن تكمل ما تبقى.
ج: عليها أولاً أن تصوم ما تبقى عليها من الأيام وتتقي الله في ذلك، مع
التوبة عما أخرته عن رمضان السابق، وعليها التوبة إلى الله مما أخرته من الصيام، الذي قبل رمضان السابق وأما ما يتعلق بالسنة الأخيرة، رمضان الأخير، فعليها أن تصوم، فيما بقي عليها من الأيام قبل رمضان القادم، كما عليها أن تصوم ما بقي عليها من الأيام الماضية ولو بعد رمضان، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا، عن الصيام السابق الذي قبل رمضان الماضي، لأن التأخير عن رمضان المستقبَل يوجب عليها الفدية على الصحيح، فما كان قبل رمضان السابق، هذا تقضيه مع الفدية، وما كان من رمضان السابق القريب، فهذا فيه قضاء، بدون فدية، رمضان عام 1403 هـ إذا لم يمر عليه رمضان آخر، وإن مر رمضان قبل أن تقضي السابق فحكمه القضاء مع الكفارة، وأما ما كان قبل من رمضانات فإنها تقضيه مع الفدية، عن كل يوم نصف صاع تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، يعطى لبعض المساكين، يجمع ويعطى بعض الفقراء، وأما كونها لا تحفظ الأيام التي عليها، فتتحرى غالب الظن، تجتهد وتعمل بغالب ظنها في الأيام التي عليها، مع التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير الذي ليس لها فيه عذر، أما ما كانت فيه معذورة، من أجل المرض أو الرضاع، فليس عليه فدية إذا