الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا حرج عليها في الإفطار، إذا كان الرضاع يضرها معه الصوم فالحاصل أنه مأذون لها، المرضع والحامل والمريضة كلهن معذورات، حتى تستطيع الصيام، فإذا جاء رمضان الآخر وهي ترضع، ولم تستطع الصيام، بل يشق عليها من أجل الرضاع فهي تفطر رمضان الآخر، ثم تصومه بعدما يحصل لها القوة على ذلك؛ إما بفطم الولد، أو بقوةٍ تعينها على الصوم، أو بغير هذا من أسباب القدرة، فالحاصل أنها ما دامت يشق عليها الصوم؛ من أجل الرضاع ومن أجل الحمل، أو من أجل بعض الأمراض فإنها تفطر ولا كفارة عليها؛ لأنها غير يائسة من الصوم، بل ترجو القدرة عليه، فإذا يسر الله لها الصوم فالحمد لله تصوم الجميع، تصوم ما مضى عليها متتابعًا، أو مفرقًا، لا حرج ولا كفارة عليها.
87 -
بيان ما يلزم الحامل والمرضع إذا عجزتا عن قضاء صيام رمضان
س: تقول السائلة: ذهبت مني تقريبًا 60 يومًا صيامًا من خلال وضع الحمل أربعة أطفال، وإنني جسديًّا غير متمكنة وغير قادرة على الصيام، فأرشدوني ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: إذا كنتِ أفطرتِ في الحمل هذا ستين يومًا فعليك القضاء، وإذا كنت
(1) السؤال من الشريط رقم (338).