الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صوم النافلة، وصوم رمضان، وصوم الكفارة، كلها تفسده إذا أكل أو شرب، أو جامع متعمدًا، أما الناسي فلا يفسد صومه، لو أكل ناسيًا أو شرب ناسيًا، أو جامع ناسيًا فصومه صحيح، أو احتجم ناسيًا فصومه صحيح، فالمفطرات مع النسيان لا تبطل الصوم، سواء كان نافلة، أو كفارة، أو نذرًا، أو رمضان.
107 -
حكم من تعاطى مفسدًا من مفسدات الصوم وهو جاهل
س: ما حكم مَن تعاطى مفسدًا من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم؟ هل عليه إعادة صومه (1)؟
ج: نعم، عليه إعادة الصيام، كمن أكل يظن أنه لا حرج في الأكل في نهار الصيام المفترض، أو جامع فإنه يقضي؛ لأنه مفرط في التساهل وعدم التفقه في الدين، بخلاف الناسي فلا شيء عليه، لو أكل ناسيًا أو شرب ناسيًا فلا شيء عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام:«من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (2) وفي اللفظ الآخر: «من أفطر
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (188).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، برقم (1933)، ومسلم في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (1155)، واللفظ له.