الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا بأس بهذا، ليس بشرط تبييت النية في النافلة فلو أصبح ولم يأكل شيئًا ولم يتعاط مفطرًا فله أن يصوم النافلة، كما في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها:«هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: إني إذًا صائم» (1) فالصوم من أثناء النهار لا بأس، إذا كان ما تعاطى مفطرًا أما الفريضة، فلا بد من تبييت النية، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من لم يبيت الصيام، من أول الليل، فلا صوم له» (2) إذا كان فريضة: رمضان أو كفارة، أو نذر لا بد أن يبيت النية يعني قبل طلوع الفجر.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، برقم (1154).
(2)
أخرجه النسائي في كتاب الصيام، برقم (2331).
319 -
حكم قضاء صيام النافلة إذا أفطر بسبب
س: في صيام التطوع إذا دُعِي الإنسان لوليمة، فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره (1)(2)؟
ج: لا حرج إذا أفطر ولا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر، يأتيهم ويجيب الدعوة ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف وإن رأى في المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.
(1) السؤال من الشريط رقم (246).
(2)
السؤال من الشريط رقم (246). ') ">
س: السائلة/ ن. ف. تقول: لقد كنت صائمة في يوم الاثنين تطوعًا ولكن اشتد الجوع وأصابتني بعض الآلام والتعب الشديد، فقالت لي أختي: أفطري ولا حرج عليكِ؛ لأن هذه صوم تطوع، فأفطرت، ولكنني سمعت يا سماحة الشيخ من بعض النساء بأن من أفطر في صوم تطوع وقد صام بعض الوقت وجب عليه القضاء، فما الحكم مأجورين (1)؟
ج: قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتطوع أمير نفسه، فإذا صام تطوعًا فله أن يفطر ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك، فلا حرج في ذلك، المقصود أن المتطوع بالصيام، له أن يفطر سواء في أول النهار أو في أثناء النهار، وإذا دعت الحاجة، إلى ذلك، من باب أولى إذا أحس بشيء من الضعف أو دعاه صاحب لوليمة عرس، أو غيره، وأحب أن يجبر خاطره وأفطر، فلا بأس كل هذا لا حرج فيه والحمد لله، المتطوع أمير نفسه، إن شاء كمل وإن شاء أفطر.
س: إذا كان الإنسان صائمًا صيام قضاء (2)؟
ج: أما القضاء لا، ليس له أن يفطر إلا من مرض أو سفر.
(1) السؤال من الشريط رقم (421). ') ">
(2)
السؤال من الشريط رقم (421). ') ">