الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا أعلم شيئًا محددًا، وليس هذا من جنس الحجامة، الحجامة جاء بها النص فيقتصر عليه، وقد اختلف العلماء فيها، حتى قال أكثر أهل العلم: إنها لا تفطر. وقال بعضهم: إن الحديث منسوخ. والأظهر أن الحجامة تفطر، وأنها غير منسوخة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«أفطر الحاجم والمحجوم» (1) لكن لا يقاس عليها التحليل، التحليل شيء يسير، يؤخذ عند الحاجة فلا بأس به إن شاء الله، ولا يفطر الصائم قَلَّتِ الكمية أو كثرت؛ لأن الغالب عليها القلة.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث ثوبان رضي الله عنه، برقم (21866) وأبو داود في كتاب الصيام، باب في الصائم يحتجم، برقم (2367)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الحِجامة للصائم، برقم (774)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، برقم (1679).
152 -
حكم قلع الضرس في نهار رمضان
س: الأخ: ع. ص. أ. من جمهورية مصر العربية، يسأل ويقول: كنت قد خلعت ضرسًا في أول شهر رمضان، وبعد ما خلعته كان يأتي بدم وأنا صائم، ولا شك أنه كان يدخل في جوفي دم بسيط، ولم أفطر حين ذاك، فما الحكم (1)؟
ج: قلع الضرس لا يبطل الصوم، إذا احتاج إليه المؤمن لا يبطل الصوم، إذا خلع ضرسه وهو صائم لا يضره، لكن يتوقى دخول الدم إلى جوفه،
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (106).