الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: قمت والفجر يؤذن له، فأسرعت للثلاجة وشربت ماءً قبل إكمال الأذان، هل صومي هذا صحيح أم لا.؟
ج: لا حرج إذا شرب الإنسان ماءً أو لبنًا أو شاهيًا أو قهوةً وهو يؤذن، لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أنه يحتاط يتقدم؛ حتى لا يقع في الشك، فهو أولى، إلا إذا عرف أن المؤذن على الصبح، وأن الصبح قد طلع، وأن المؤذن قد أذن الصبح فإنه لا يشرب، أما ما دام لا يدري على عادة المؤذنين يؤذنون على الساعات فلا يضره ذلك إذا شرب وهو يؤذن، لا يضره ذلك.
177 -
بيان حد الفجر الذي يحرم عنده الأكل والشرب للصائم
س: هل اللازم فجر له حد فاصل قاطع مثل ما يكون للإفطار عند أذان المغرب، أم أنه فيه تساهل؟ لأننا نرى كثيرًا من الناس يقولون: الفجر ليس مثل المساء (1).
ج: الفجر لا بد من تبين الصبح؛ لأن الله قال: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} . فلا بد من تبين الصبح، ما دام في
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (30).