الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (1) يعني قريبه، فإذا مات وعليه صوم من رمضان أو كفّارة يستحب لأقربائه أن يصوموا عنه، أما النافلة فلا يصام عنه، ولا يصلى عنه، ولكن يتصدق عنه من المال، أو يتصدق عنه بالدعاء له بالمغفرة والرحمة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (1952)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (1147).
249 -
حكم قضاء الصيام عمن مات أثناء المرض
س: يقول السائل: مرض والدي مرضًا شديدًا، ولم يصم سبعة أيام من أيام رمضان الأولى، ثم تُوُفِّيَ، هل نصوم عنه وهل عليه كفارة (1)؟
ج: إذا كان مات في مرضه ليس عليكم شيء، أما إذا كان شفي، ولكنه تساهل، تصومون عنه، أما إذا كان مرض وأفطر، ثم استمر به المرض حتى مات، فليس عليكم قضاء ولا إطعام، لا يقضى عنه، ولا يطعم عنه؛ لأنه معذور.
(1) السؤال من الشريط رقم (387).
250 -
حكم قضاء الصوم عمن نصحها الأطباء بالفطر وتوفيت أثناء المرض
س: والدة زوجتي كانت مريضة بمرض أقعدها في الفراش، وفي شهر رمضان أجبرها الأطباء على الإفطار، ولم تصم من ذلك الشهر إلا خمسة أيام فقط، واستمر بها المرض حتى توفاها الله في نهاية ذلك
العام، هل على أولادها أن يصوموا ما أفطرت بسبب المرض؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا (1)(2)؟
ج: إذا كانت ماتت في مرضها فليس على أولادها ولا غيرهم قضاء، - والحمد لله - معفوٌّ عنها؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ، وهي توفيت في مرضها فلا شيء عليها، ولا يقضى عنها؛ - والحمد لله - غفر الله لنا ولها.
س: لقد مرضت أمي، قبل شهر رمضان بعدة أشهر، ولقد استمر مرضها إلى أن اختارها الله سبحانه وتعالى إلى جواره، ولقد صامت شهر رمضان إلا تسعة أيام، مع أنها مريضة ولكنها أفطرت هذه الأيام من أجل العلاج، ولكنها قالت لي: إنها تود أن تقضي هذه الأيام التسعة بعد أن ينتهي شهر رمضان، وبعد ذلك توفيت، فهل يجوز لي أن أقضي هذه الأيام التسعة أم لا؟
ج: ما دامت ماتت في مرضها فلا قضاء عليها ولا إطعام، هذا هو
(1) السؤال من الشريط رقم (342).
(2)
السؤال من الشريط رقم (342). ') ">