الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويطعم هو ستين مسكينًا، كل واحد ستون صاعًا؛ ثلاثون عنه وثلاثون عنها، لكل مسكين صاع، نصف عن الرجل ونصف عن المرأة، أما إذا كانت تستطيع فإنها تصوم شهرين، ولا يجوز له منعها من ذلك.
س: يقول السائل: شخص عليه صيام شهرين متتابعين من خطأ ارتكبه في نهار رمضان عن جهل، ولم يستطع الصوم لعذر شرعي من الحالة الصحية؛ كمرض، ودار عليه الحول، وأصبح عليه الصيام مع الإطعام، وهو حتى الآن لم يستطع الصوم، وقد نصحه بعض الأشخاص بأن يطعم ستين مسكينًا. والسؤال: هل أصبحت عليه الكفارة بكفارتين؛ بأن يطعم في اليوم مسكينين، أم تكفي كفارة واحدة؟
ج: كفارة واحدة تكفي، إذا عجز عن الصيام؛ صيام الجماع في رمضان يطعم ستين مسكينًا، وليس عليه سوى ذلك، كل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف من التمر أو الرز، أو غيره من قوت البلد، ويكفي والحمد لله.
184 -
حكم إخراج كفارة الجماع في رمضان نقودًا بدلاً من الطعام
س: تقول السائلة: أ. ش. م. من الرياض: هل من الممكن أن أخرج الكفارة على شكل أموال بدلاً من إطعام المساكين (1)؟
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (393).