الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبادر فيصلي الفجر، يغتسل ويصلي الفجر ثم يصلي بعدها الظهر إلى آخره، فالحاصل أنه مفرط ومتساهل، وصومه صحيح، إذا كان نوى الصوم صومه صحيح، ولو نام إلى الظهر صومه صحيح، لكن عليه التوبة إلى الله من تساهله، وإذا قام يغتسل ويصلي الفجر؛ سواء قام الضحى أو الظهر يصلي الفجر، ثم يصلي بعدها الصلاة الأخر.
164 -
حكم المضمضة والاستنشاق للصائم
س: هل يجوز الاستنشاق والمضمضة في نهار رمضان لمن كان صائمًا (1)؟
ج: لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (2) أمر بإسباغ الوضوء، ثم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا. دل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق، ولكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها نزول الماء إلى جوفه، أما الاستنشاق فلا بد منه، وهكذا المضمضة؛ لأنهما فرضان في الوضوء في حق الصائم وغيره.
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (86).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، برقم (2366)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، برقم (788).